اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

صيدها» (¬1)، قال ابن نجيم (¬2): «ليس للمدينة حرم عندنا، فيجوز الاصطياد فيها، وقطع أشجارها، وقد وردت أحاديث كثيرة في الصَّحيحين وغيرها صريحة في تحريم المدينة كمكة، وأولها أصحابنا بأن المراد بالتحريم التعظيم ... والأحسن الاستدلال بحديث أنس - رضي الله عنه - الثابت في الصحيحين «أنَّه كان له أخ صغير يقال له: أبو عمير، وكان له نغير يلعب به فمات النغير، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير»، ولو كان للمدينة حرم لكان إرساله واجباً عليه، ولأنكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إمساكه، ولا يمازحه، وأجاب في المحيط عن الأحاديث الصحيحة في أنَّ لها حرماً: أنَّها من أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى؛ لأنَّ الشجر للمدينة أمرٌ تعم به البلوى، وخبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى لا يقبل؛ إذ لو كان صحيحاً لاشتهر نقله فيما عم به البلوى».
19. حديث الآحاد في حرمة النّبيذ المتخذ من غير العنب: «الخمر من خمسة: من النخل والكرم والحنطة والشعير والذرة» (¬3)، قال السَّرَخسيُّ (¬4): «الحديث فيه شاذ، والشاذُّ فيما تعم به البلوى لا يكون مقبولاً، وهو محمول على التحريم الذي كان قبل الرخصة لتحقق المبالغة في الزجر»، وقال
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم2: 992، وسنن البيهقي الصغرى، 2: 169 من حديث عبد الله بن زيد وأنس ورافع بن خديج - رضي الله عنهم -.
(¬2) في البحر الرائق، 3: 43 - 44.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى،3: 211، والمجتبى، 8: 295، ومسند البزارر2779.
(¬4) في المبسوط،24: 18.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 617