اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

الجصاصُ (¬1): «وما رُوِي عن أحدٍ من الصحابةِ - رضي الله عنهم - والتابعين تحريمه الأشربة التي يبيحها أصحابنا فيما نعلمه, وإنَّما رُوِي عنهم تحريم نقيع الزبيب والتمر وما لم يُرَدَّ من العصير إلى الثلث، إلى أن نشأ قومٌ من الحشو تصنَّعوا عند العامَّة بالتشديد في تحريمه، ولو كان النبيذُ محرماً لوَرَدَ النقل به مستفيضاً لعموم البلوى كانت به؛ إذ كانت عامّة أشربتهم نبيذ التمر والبسر، كما ورد تحريم الخمر، وقد كانت بلواهم بشرب النبيذ أَعمَّ منها بشربِ الخمر، لقلّتها عندهم، وفي ذلك دليلٌ على بطلانِ قول موجبي تحريمه». ومن الآثار الواردة بالجواز: عن ابن عَبَّاس (: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُنقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثُمَّ يأمر به فيسقى أو يُهراق» (¬2)، وعن رقية بنت عمرو بن سعيد (، قالت: «كنت في حجر ابن عمر (فكان يُنقع له الزبيب فيشربه من الغد، ثُمَّ يُجفَّف الزبيبُ ويُلقي عليه زبيبٌ آخر ويُجعل فيه ماءٌ من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه» (¬3)، وعن سعيد بن المسيب: «إنَّ أبا الدرداء - رضي الله عنه - كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» (¬4)، وعن أبي موسى الأشعريّ - رضي الله عنه -: «أنَّه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي
¬__________
(¬1) في أحكام القرآن، 2: 653.
(¬2) في صحيح مسلم3: 1589.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى،3: 237، والمجتبى، 8: 325.
(¬4) في سنن النسائي الكبرى،3: 241، والمجتبى،8: 329.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 617