اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

ثلثه» (¬1)، وعن قتادة: «أنَّ أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم - كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يعني الرُّبَّ» (¬2).
20. حديث الآحاد في بطلان نكاح المرأة بلا ولي: «أيّما امرأةٌ نكحت بغير إذن وليها، فنكاحُها باطلٌ» (¬3)، قال الغزنويُّ (¬4): «هذه الأحاديث على تقدير صحّتها أخبارُ آحاد وردت على مخالفة الكتاب، وهو ما جاء من إضافة النّكاح إليهنّ في مواضع من القرآن فلا يُعمل بها»، فلم يشترط أبو حنيفة لصحّة النّكاح الولي.
21. حديث الآحاد في المقدار الواجب إخراجه من الزَّبيب في صدقة الفطر: «صاعاً من زبيب» (¬5)، قال السَّرَخسيُّ (¬6): «والأثرُ فيه شاذّ، وبمثلِه لا يثبت التقدير فيما تعمّ به البلوى، ويحتاج الخاصّ والعامّ إلى معرفته؛ لأنَّه لو كان صحيحاً لاشتهر لعلمهم به، وقال أبو حنيفة: نصف صاع؛ لأنَّ الزبيب نظير
¬__________
(¬1) في سنن النسائي الكبرى، 3: 242، والمجتبى،8: 330.
(¬2) في مصنف المصنف، 9: 255، ومصنف ابن أبي شيبة5: 90.
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد40: 435، وصحيح ابن حبان9: 384.
(¬4) في الغرة المنيفة، ص130.
(¬5) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب» في صححي البخاري 2: 548، وغيره.
(¬6) في المبسوط،2: 114.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 617