اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

البر، فإنَّه مأكول فكما يتقدَّر من البر بنصف صاع لهذا المعنى فكذلك من الزبيب».
22. حديث الآحاد في إخراج الأقط في زكاة الفطر: «أو صاعاً من أقط (¬1)» (¬2)، قال السَّرَخْسيُّ (¬3): «وأَصحابُنا قالوا: الحديثُ شاذٌّ لم يُنقل في الآثار المشهورة، وبمثله لا يجوز إثبات التقدير فيما تعمُّ به البَلْوى، فيبقى الاعتبار بالقيمة، فإن كانت قيمتُه قيمةَ نصف صاع من برّ أو صاع من شعير جاز، وإلا فلا»، فتعتبر فيه القيمة، ولا يجزئ إلا باعتبار القيمة.
23. حديث: «الناسُ أَكفاء إلا الحائك والحجّام» (¬4)، قال أبو حنيفة: الحديث شاذ لا يؤخذ به فيما تعم به البلوى، والحرفة ليست بشيء لازم، فالمرءُ تارة يحترف بحرفة نفيسة، وتارةً بحرفة خسيسة، بخلاف صفة النسب؛ لأنَّه لازم له، وذلّ الفقر كذلك فإنَّه لا يفارقه، وعن أبي يوسف: أنَّه معتبر، حتى إنَّ
¬__________
(¬1) الأقط: قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. ينظر: المصباح، ص17.
(¬2) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في صحيح البخاري2: 548 وغيره.
(¬3) في المبسوط،2: 115.
(¬4) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الناس أكفاء، بعضهم لبعض، إلا حائكاً وحجاماً» في مسند أبي حنيفة، ص174، قال ابن حجر في الدراية ص62: «أخرجه الدارقطني، وفيه محمد بن الفضل وهو ضعيف».
المجلد
العرض
70%
تسللي / 617