المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية
ويؤيده ذلك أنه روي عن ابن عمر (هذا أيضاً، إذ قال: «ما أدركت الصفقة حياً فهو من مال المبتاع» (¬1)، قال الطحاوي: «فهذا ابن عمر - رضي الله عنهم - قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حياً فهلك بعدها أنه من مال المشتري، فدلّ ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك وأنّ البيعَ ينتقل بتلك الأقوال من ملكِ البائع إلى ملكِ المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك فهذا الذي ذكرنا أدلّ على مذهبِ ابنِ عمر - رضي الله عنهم - في الفرقة التي سمعها من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ممّا ذكروا».
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار4: 16
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار4: 16