اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

وعن عليّ - رضي الله عنه -: «حسبهما من الفتنة أن ينفيا» (¬1)، واحترز به عما لا يحتمل الخفاء عليهم، فإنه لا يوجب جرحاً في الحديث. قال اللكنوي (¬2): «فترك عمر - رضي الله عنه - العمل به أسقطه عن درجةِ الاعتبار؛ ولذا لم يعملوا به، ولم يدخلوا النفي في الحدّ، بل جعلوه من أُمور السياسة».
قال الجصاص (¬3): «فلَمّا لم يكن خبر النفي بهذه المنزلة، بل كان ورودُه من طريق الآحاد ثبت أنه ليس بحد».
2.حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجلَه، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) (¬4)، فإنّه يفيد قطع جميع أطرافه، وهذا مخالفٌ لعمل الصحابة - رضي الله عنهم -، فعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: «إذا سَرَقَ السارقُ قطعت يده اليمنى، فإن عاد قُطِعتُ رجلُه اليُسرى، فإن
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 7: 312، 315، وروى محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، قال: كفى بالنفي فتنة انتهى. ينظر: نصب الراية 3: 340، والتعليق الممجد 3: 65.
(¬2) في الهسهسة ص65.
(¬3) في أحكام القرآن3: 378.
(¬4) في سنن الدارقطني3: 181، قال الزيلعيّ في نصب الراية3: 368،372: «فيه سنده الواقدي، وفيه مقال».
المجلد
العرض
75%
تسللي / 617