اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية

صلاح أبو الحاج
المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث مدرسة الحنفية الحديثية

وفهمته حدث به عني بهذا الإسناد، فهذا الكتاب من الغائب كالخطاب في جواز الرِّواية.
د. أن يرسل المُحَدِّث رسولاً، ويقول للرَّسول: بلغ عني فلاناً أنَّه قد حدثني بهذا الحديث فلان بن فلان ـ ويذكر إسناده ـ فإذا بلغك رسالتي هذه فاروه عني بهذا الإسناد، فيكون الرِّسالة والكتاب حجة إذا ثبتا بالبينة أنَّه رسول فلان أو كتاب فلان.
والرُّخصة فيه لها صور:
أ. الإجازة: بأن يقول المُحَدِّث لغيره: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب الذي حدّثني فلان عن فلان ... الخ.
ب. المناولة: بأن يعطي الشَّيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد، ويقول: هذا كتاب سماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عني هذا، فهو لا يصح بدون الإجازة، والإجازة تصح بدون المناولة، فالإجازة لا بد منها في كل حال، ويجوز الإجازة لمعدوم كقوله: أجزت لفلان ولمن يولد له ما تناسلوا.
والمجاز له لا بدّ أن يكون عالماً بما في الكتاب قبل الإجازة، وإلا لا تصحّ الإجازة، كما لو أجزنا بكتاب المشكاة مثلاً لأحد، فإن كان ذلك الشَّخص عالماً بكتاب المشكاة قبل ذلك بالمطالعة بقوّة نفسه، أو بإعانة الشُّروح، أو نحو ذلك، ولكن لم يكن له سند صحيح يتصل بالمصنف،
المجلد
العرض
81%
تسللي / 617