المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتَّمر، ورخَّص في العرية أن تباعَ بخرصها يأكلها أهلها رطباً» (¬1)، فترك العمل به على ظاهره؛ لأنَّ راويه لم يكن فقيهاً.
المثال الثاني: ما روي في الوضوء مما مست النار؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الوضوءُ مما مسَّت النار ولو من ثور أقط، فقال له ابن عباس (: يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له مثلاً» (¬2): أي إن ادهنا أنتوضأ، وإن توضأنا بماء ساخن أنتوضأ بماء بارد، فقد رد ابن عباس (خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - بالقياس.
قال إبراهيم النخعي: «لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - إلا كذا وكذا» (¬3)، وفي لفظ: «كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ويدعون» (¬4).
فقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم: بعدم وجوب الوضوء بأكل شيء مما مست النار، وخالفهم عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 764، وصحيح مسلم 3: 1168.
(¬2) في سنن الترمذي 1: 114، وسنن ابن ماجة 1: 10.
(¬3) في مصنف عبد الرزاق 8: 245، وتاريخ دمشق 67: 360.
(¬4) في أصول السرخسي 1: 341.
(¬5) ينظر: الموسوعة الفقهية 43: 395.
المثال الثاني: ما روي في الوضوء مما مست النار؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الوضوءُ مما مسَّت النار ولو من ثور أقط، فقال له ابن عباس (: يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له مثلاً» (¬2): أي إن ادهنا أنتوضأ، وإن توضأنا بماء ساخن أنتوضأ بماء بارد، فقد رد ابن عباس (خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - بالقياس.
قال إبراهيم النخعي: «لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - إلا كذا وكذا» (¬3)، وفي لفظ: «كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ويدعون» (¬4).
فقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم: بعدم وجوب الوضوء بأكل شيء مما مست النار، وخالفهم عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 764، وصحيح مسلم 3: 1168.
(¬2) في سنن الترمذي 1: 114، وسنن ابن ماجة 1: 10.
(¬3) في مصنف عبد الرزاق 8: 245، وتاريخ دمشق 67: 360.
(¬4) في أصول السرخسي 1: 341.
(¬5) ينظر: الموسوعة الفقهية 43: 395.