المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
ثابتة فالكلام حينئذ ينبغي أن يكون في إثباتها، وقد ثبت التوقيت بالأخبار المستفيضة من حيث لا يمكن دفعها)).
3. ترك القياس في عدم تحريم الأم والبنت بالنّظر إلى فرج المرأة؛ للآثار واتفاق السّلف، فروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر والحسن ومجاهد وإبراهيم النخعي - رضي الله عنهم -. قال الجصاص (¬1): ((وكان القياس أن لا يقع تحريم بالنّظر إلى الفرج كما لا يقع بالنظر إلى غيره من سائر البدن، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر واتفاق السّلف)).
الرابع والعشرون: ما اتفق الفقهاء على قبوله واستعماله مقدٌم على الذي اختلفوا في استعماله:
إذا وُجد حديثان أحدهما اتفق الفقهاء على الأخذ والعمل به والآخر اختلفوا في العمل به، فما اتفقوا عليه مقدم على ما اختلفوا فيه، وهذا الأصل يتقاطع مع الحديث المشهور إن خالف الآحاد ويشببه وممكن أن يختلف عنه في بعض أفراده، فكان في إفراده فائدة.
ومن أمثلته:
1.حديث (نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة)، فقد اتفق الفقهاء على قبوله واستعماله فيكون ناسخاً لحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برضخ رأس اليهودي بين حجرين؛ لأن هذا القود مختلفٌ فيه: قال الجصاص (¬2): (((ما خطبنا رسول
¬__________
(¬1) في أحكام القرآن 2: 153.
(¬2) أحكام القرآن 1: 198.
3. ترك القياس في عدم تحريم الأم والبنت بالنّظر إلى فرج المرأة؛ للآثار واتفاق السّلف، فروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر والحسن ومجاهد وإبراهيم النخعي - رضي الله عنهم -. قال الجصاص (¬1): ((وكان القياس أن لا يقع تحريم بالنّظر إلى الفرج كما لا يقع بالنظر إلى غيره من سائر البدن، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر واتفاق السّلف)).
الرابع والعشرون: ما اتفق الفقهاء على قبوله واستعماله مقدٌم على الذي اختلفوا في استعماله:
إذا وُجد حديثان أحدهما اتفق الفقهاء على الأخذ والعمل به والآخر اختلفوا في العمل به، فما اتفقوا عليه مقدم على ما اختلفوا فيه، وهذا الأصل يتقاطع مع الحديث المشهور إن خالف الآحاد ويشببه وممكن أن يختلف عنه في بعض أفراده، فكان في إفراده فائدة.
ومن أمثلته:
1.حديث (نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة)، فقد اتفق الفقهاء على قبوله واستعماله فيكون ناسخاً لحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برضخ رأس اليهودي بين حجرين؛ لأن هذا القود مختلفٌ فيه: قال الجصاص (¬2): (((ما خطبنا رسول
¬__________
(¬1) في أحكام القرآن 2: 153.
(¬2) أحكام القرآن 1: 198.