المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
الناقل أولى؛ لأنّه في المعنى وارد بعده كأنّه قد علُم تاريخه. ومن جهة أخرى: وهو أنّ ترك الواجب يُستحق به العقاب، وفعل المباح لا يُستحق به العقاب، فكان استعمال خبر الوجوب أولى من خبر النفي)).
2.تقديم أحاديث النّهي عن أكل الصّيد الذي أكل منه الكلب على الأحاديث المبيحة له. قال الجصاص (¬1) في صيد الكلب: ((عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو (أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ثعلبة الخشني: (فكل مما أمسك عليك الكلب، قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه)، قيل له: هذا اللفظ غلط في حديث أبي ثعلبة ... وعلى أنه لو ثبت ذلك في حديث أبي ثعلبة كان حديث عدي بن حاتم أولى من وجهين: أحدهما: من مُوافقته لظاهر الآية في قوله: {فكُلُوا مِمَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم}. والثاني: ما فيه من حظر ما أكل منه الكلب، ومتى ورد خبران في أحدهما حظر شيء وفي الآخر إباحته فخبر الحظر أولاهما بالاستعمال)).
3.تقديم الأحاديث النّافية لقطع يد السّارق بما دون العشرة على أحاديث القطع في الثّلث دينار والنّصف دينار؛ لأنّ فيها حظر القطع عما دون العشرة والحظر مقدم على الإباحة. فقال الجصاص بعد ذكر حديث عائشة (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعداً))، قال: ((خبر الحظر أولى من خبر الإباحة ... يكون حينئذ
¬__________
(¬1) في أحكام القرآن 2: 297 - 298.
2.تقديم أحاديث النّهي عن أكل الصّيد الذي أكل منه الكلب على الأحاديث المبيحة له. قال الجصاص (¬1) في صيد الكلب: ((عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو (أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ثعلبة الخشني: (فكل مما أمسك عليك الكلب، قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه)، قيل له: هذا اللفظ غلط في حديث أبي ثعلبة ... وعلى أنه لو ثبت ذلك في حديث أبي ثعلبة كان حديث عدي بن حاتم أولى من وجهين: أحدهما: من مُوافقته لظاهر الآية في قوله: {فكُلُوا مِمَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم}. والثاني: ما فيه من حظر ما أكل منه الكلب، ومتى ورد خبران في أحدهما حظر شيء وفي الآخر إباحته فخبر الحظر أولاهما بالاستعمال)).
3.تقديم الأحاديث النّافية لقطع يد السّارق بما دون العشرة على أحاديث القطع في الثّلث دينار والنّصف دينار؛ لأنّ فيها حظر القطع عما دون العشرة والحظر مقدم على الإباحة. فقال الجصاص بعد ذكر حديث عائشة (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعداً))، قال: ((خبر الحظر أولى من خبر الإباحة ... يكون حينئذ
¬__________
(¬1) في أحكام القرآن 2: 297 - 298.