المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
وُجُوهَكُم وَأيدِيَكُم إِلى المَرَافِق} فاقتضى الظاهر وجوب غسلهما بعد إدخالهما الإناء، ومن أوجب غسلهما قبل ذلك فهو زائد في الآية ما ليس فيها)) (¬1).
الرابع والثلاثون: المجهول في القرون الثلاثة الأولى مقبول.
لما كان المرسل في القرون الثلاثة الأولى مقبول، وفي الإرسال إسقاط الراوي، يستفاد منه أن المجهول في القرون الثلاثة لا يضر في الحديث، كما صرَّح به التهانوي.
قال السرخسي (¬2): «نحن المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، فيكون خبره حجة».
المثال الأول: حديث مولى لآل سعيد بن العاص: «أنه سأل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم! إذا كان عليهم أمير فليجمع»، أخرجه البيهقي في «المعرفة»، كذا في «التعليق الحسن» للنيموي وقال: إسناده مجهول اهـ. قال التهانوي (¬3): «لعله أراد مولى لآل سعيد، ولكنه تابعي، والمجهول في القرون الثلاثة لا يضرنا كما ذكره في المقدمة».
المثال الثاني: حديث أخت عبد الله بن رواحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «وجب الخروج علي كل ذات نطاق». رواه أحمد، وأبو يعلى، وزاد:
¬__________
(¬1) استفيد ثلاثين أصلا من أبحاث الطلبة في الدكتوراه.
(¬2) في أصول السرخسي1: 352.
(¬3) في إعلاء السنن5: 2299.
الرابع والثلاثون: المجهول في القرون الثلاثة الأولى مقبول.
لما كان المرسل في القرون الثلاثة الأولى مقبول، وفي الإرسال إسقاط الراوي، يستفاد منه أن المجهول في القرون الثلاثة لا يضر في الحديث، كما صرَّح به التهانوي.
قال السرخسي (¬2): «نحن المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، فيكون خبره حجة».
المثال الأول: حديث مولى لآل سعيد بن العاص: «أنه سأل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم! إذا كان عليهم أمير فليجمع»، أخرجه البيهقي في «المعرفة»، كذا في «التعليق الحسن» للنيموي وقال: إسناده مجهول اهـ. قال التهانوي (¬3): «لعله أراد مولى لآل سعيد، ولكنه تابعي، والمجهول في القرون الثلاثة لا يضرنا كما ذكره في المقدمة».
المثال الثاني: حديث أخت عبد الله بن رواحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «وجب الخروج علي كل ذات نطاق». رواه أحمد، وأبو يعلى، وزاد:
¬__________
(¬1) استفيد ثلاثين أصلا من أبحاث الطلبة في الدكتوراه.
(¬2) في أصول السرخسي1: 352.
(¬3) في إعلاء السنن5: 2299.