المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
يعني في العيدين، والطبراني في «الكبير»، وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها «مجمع الزوائد». قال التهانوي (¬1): «والمجهول في القرون الثلاثة مقبول عندنا».
الخامس والثلاثون: قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي في حكم المرفوع:
المثال الأول: حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال: «كان عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعة وبعدها أربعا»، رواه عبد الرزاق في مصنفه: كذا في «نصب الراية»، وفي «الدراية»: رجاله ثقات اهـ. وفي «آثار السنن»: إسناده صحيح اهـ. قال التهانوي (¬2): «وهو موقوف في حكم المرفوع، فإن الظاهر أنه إنما كان يأمر بها لما ثبت عنده من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء».
المثال الثاني: حديث عبد الرحمن ابن عمرو بن العاص (أنه قال: «الميت يقمص ويؤرز، ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن له إلا ثوب واحد كفن به». قال التهانوي (¬3): «رواه الإمام مالك في «الموطأ»، وغلط يحيى، والصحيح عبد الله بن عمرو بن العاص، كما أفاده الزرقاني، وهو موقوف في حكم المرفوع، رجاله ثقات من رجال الجماعة».
¬__________
(¬1) في إعلاء السنن5: 2280.
(¬2) في إعلاء السنن5: 1872.
(¬3) في إعلاء السنن6: 2543.
الخامس والثلاثون: قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي في حكم المرفوع:
المثال الأول: حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال: «كان عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعة وبعدها أربعا»، رواه عبد الرزاق في مصنفه: كذا في «نصب الراية»، وفي «الدراية»: رجاله ثقات اهـ. وفي «آثار السنن»: إسناده صحيح اهـ. قال التهانوي (¬2): «وهو موقوف في حكم المرفوع، فإن الظاهر أنه إنما كان يأمر بها لما ثبت عنده من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء».
المثال الثاني: حديث عبد الرحمن ابن عمرو بن العاص (أنه قال: «الميت يقمص ويؤرز، ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن له إلا ثوب واحد كفن به». قال التهانوي (¬3): «رواه الإمام مالك في «الموطأ»، وغلط يحيى، والصحيح عبد الله بن عمرو بن العاص، كما أفاده الزرقاني، وهو موقوف في حكم المرفوع، رجاله ثقات من رجال الجماعة».
¬__________
(¬1) في إعلاء السنن5: 2280.
(¬2) في إعلاء السنن5: 1872.
(¬3) في إعلاء السنن6: 2543.