المدرسة الحديثية في مذهب الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفصل الرابع أصول مدرسة الفقهاء الحديثية وتطبيقاتها
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه بعث عَتّاب بن أَسِيد إلى مكة، فقال: «انْهَهُم عن شرطين في بيع، وعن بيع وسَلَف، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن».
وعن عامر قال: «أقرض عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - رجلاً دراهم، فقضاه الرجل من جيد عطائه، فكره عبد الله بن مسعود ذلك، وقال: لا إلا من عُرْضِه مثل دراهمي، قال: فسألت عامراً عن ذلك، فقال: لا بأس بأن يقضيه أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك عليه».
وعن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير - رضي الله عنه -: «كان يأخذ الوَرِق بمكة من التجار، فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة، فيأخذون أجود من وَرِقهم، قال عطاء: فسألت عبد الله بن عباس عن أخذهم أجود من وَرِقهم، فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً».
وعطاء بن أبي رباح: أنه كان يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة».
وعن ابن عباس (: «أنه كان يأخذ الوَرِق على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها».
وكان أبو جعفر يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة».
وعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» (¬1)، ضعّفه
¬__________
(¬1) في مسند الحارث 1: 500، ضعّفه المناوي في فيض القدير 5: 28.
وعن عامر قال: «أقرض عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - رجلاً دراهم، فقضاه الرجل من جيد عطائه، فكره عبد الله بن مسعود ذلك، وقال: لا إلا من عُرْضِه مثل دراهمي، قال: فسألت عامراً عن ذلك، فقال: لا بأس بأن يقضيه أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك عليه».
وعن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير - رضي الله عنه -: «كان يأخذ الوَرِق بمكة من التجار، فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة، فيأخذون أجود من وَرِقهم، قال عطاء: فسألت عبد الله بن عباس عن أخذهم أجود من وَرِقهم، فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً».
وعطاء بن أبي رباح: أنه كان يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة».
وعن ابن عباس (: «أنه كان يأخذ الوَرِق على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها».
وكان أبو جعفر يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة».
وعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» (¬1)، ضعّفه
¬__________
(¬1) في مسند الحارث 1: 500، ضعّفه المناوي في فيض القدير 5: 28.