اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

أو معنى

«الصيغة» واللفظ العام: يمكن أن يكون عاماً صيغة ومعنى كرجال». ويمكن أن يكون عاماً معنى فقط «كقوم ورهط». أو معنى المراد من المعنى: عمومه باعتبار المعنى دون الصيغة «كمَنْ وما» فإنهما ليست باسم جمع.
وقيل: في تعريف العام: «هو ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول» وقال الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى: «هو اللفظ الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً».
وقد قسم الشافعية العام إلى قسمين: عموم الشمول، وعموم البدل. وأما عموم الشمول: فهو لفظ كلي يحكم فيه على كل فرد من أفراده كلفظ «رجال».
وأما عموم البدل: فهو لفظ كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وهو «المطلق» مثل «بقرة». فالمطلق عندهم قسيم العام إلا أن تسميته عاماً تكون باعتبار أن موارده غير منحصرة، لا أنه عام في نفسه، ويقال له عموم الصلاحية» وإذا أطلق العموم عندهم فإنه يقع على مسمّى عموم الشمول، وهو المقصود به ههنا.
مثال العام: مثاله: قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) فلفظ «المشركين» عام
المجلد
العرض
1%
تسللي / 1188