المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
حكم العام وحكمه: أَنَّهُ يُوجِبُ الحكم فيما تناوله قطعاً ويقيناً، كالخاص فيما تناوله
يتناول جميع ما صدق عليه هذا اللفظ من الأفراد في دخوله في الحكم حكم العام وحكمه: أنه يوجب الحكم فيما تناوله قطعاً ويقيناً أي إن العام عند الحنفية قطعي مساو للخاص في القطعية، حتى صح نسخ الخاص به إن كان متأخراً، كحديث العرنيين، نُسخ بقوله عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول، فلا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ابتداءً، أي ما لم يُخَصَّ بقطعي مثله، وهذا عند مشايخ العراق، والقاضي أبي زيد الدبوسي، وفخر الإسلام البزدوي، وشمس الأئمة السرخسي، ومن تابعهم.
وقال مشايخ سمرقند، وأصحاب الشافعي رحمهم الله: إن العام لا يتناول المدلول قطعاً، لاحتمال التخصيص، فيكون ظنيناً، فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس، وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه مقالته المشهورة ما من عام إلا وقد خُصّ وما لم يُخَصّ يحتمل التخصيص، فإذا طرأ على الدليل الاحتمال كساه ثوب الإجمال، فبطل به الاستدالال أي بطلت القطعية فجاز تخصيصه لما ذكر
يتناول جميع ما صدق عليه هذا اللفظ من الأفراد في دخوله في الحكم حكم العام وحكمه: أنه يوجب الحكم فيما تناوله قطعاً ويقيناً أي إن العام عند الحنفية قطعي مساو للخاص في القطعية، حتى صح نسخ الخاص به إن كان متأخراً، كحديث العرنيين، نُسخ بقوله عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول، فلا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ابتداءً، أي ما لم يُخَصَّ بقطعي مثله، وهذا عند مشايخ العراق، والقاضي أبي زيد الدبوسي، وفخر الإسلام البزدوي، وشمس الأئمة السرخسي، ومن تابعهم.
وقال مشايخ سمرقند، وأصحاب الشافعي رحمهم الله: إن العام لا يتناول المدلول قطعاً، لاحتمال التخصيص، فيكون ظنيناً، فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس، وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه مقالته المشهورة ما من عام إلا وقد خُصّ وما لم يُخَصّ يحتمل التخصيص، فإذا طرأ على الدليل الاحتمال كساه ثوب الإجمال، فبطل به الاستدالال أي بطلت القطعية فجاز تخصيصه لما ذكر