المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
هو المذهب عندنا، خلافاً للشافعي إلا إذا لحقه خصوص معلوم أو مجهول، كآية البيع
وإلى هذا ذهب الإمامان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما، واختاره إمام الحرمين الجويني والغزالي وأبو الحسين البصري وغيرهم كالرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي.
واعلم أن هذا الخلاف وقع فيما لم يقم الدليل على انتفاء التخصيص فيه، أما إذا قام الدليل على انتفائه كقوله تعالى: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} وقوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} كانت دلالته قطعية اتفاقاً.
وهو المذهب عندنا أي عند الحنفية كما مر خلافاً للشافعي رضي الله عنه والجمهور إلا إذا لحقه خصوص معلوم أو مجهول استثناء من المذهب عندنا كآية البيع وهي قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا} فلفظ البيع عام لدخول لام الجنس فيه، ولا عهد، والربا
وإلى هذا ذهب الإمامان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما، واختاره إمام الحرمين الجويني والغزالي وأبو الحسين البصري وغيرهم كالرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي.
واعلم أن هذا الخلاف وقع فيما لم يقم الدليل على انتفاء التخصيص فيه، أما إذا قام الدليل على انتفائه كقوله تعالى: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} وقوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} كانت دلالته قطعية اتفاقاً.
وهو المذهب عندنا أي عند الحنفية كما مر خلافاً للشافعي رضي الله عنه والجمهور إلا إذا لحقه خصوص معلوم أو مجهول استثناء من المذهب عندنا كآية البيع وهي قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا} فلفظ البيع عام لدخول لام الجنس فيه، ولا عهد، والربا