المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
جواز الصلاة. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى عدم حمل المطلق على المقيد هذا مع أن الحمل عنده قاعدة مستمرة؛ نظراً إلى عدم العمل بالقراءة غير المتواترة، سواء كانت مشهورة أو أحاداً.
استدلال الحنفية على أن الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه، والمقيد على تقييده. استدل الحنفية على هذا الأصل بالمنقول والمعقول.
أما المنقول: فهو كما يلي: أولاً: قوله تعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} نهى عن السؤال عن المسكوت عنه، والوصف في المطلق مسكوت عنه، فكان في الرجوع إلى المقيد مع إمكان العمل بالمطلق إقدام على هذا المنهي عنه فلا يجوز.
روي في سبب نزول هذه الآية عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، قالوا يا رسول الله: أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا يا رسول الله: أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم، لوجبت. فأنزل الله: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}
جواز الصلاة. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى عدم حمل المطلق على المقيد هذا مع أن الحمل عنده قاعدة مستمرة؛ نظراً إلى عدم العمل بالقراءة غير المتواترة، سواء كانت مشهورة أو أحاداً.
استدلال الحنفية على أن الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه، والمقيد على تقييده. استدل الحنفية على هذا الأصل بالمنقول والمعقول.
أما المنقول: فهو كما يلي: أولاً: قوله تعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} نهى عن السؤال عن المسكوت عنه، والوصف في المطلق مسكوت عنه، فكان في الرجوع إلى المقيد مع إمكان العمل بالمطلق إقدام على هذا المنهي عنه فلا يجوز.
روي في سبب نزول هذه الآية عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، قالوا يا رسول الله: أفي كل عام؟ فسكت، فقالوا يا رسول الله: أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم، لوجبت. فأنزل الله: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}