اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

قال أبو حنيفة: فيمن قرب التي ظاهر منها في خلال الصوم ليلاً عامداً، أو نهاراً ناسياً

رحمه الله في أصوله فقال: ثم للمطلق حكم وهو الإطلاق، فإن للإطلاق معنى معلوماً، وله حكم معلوم، وللمقيد كذلك، فكما لا يجوز حمل المطلق على المقيد لإثبات حكم الإطلاق فيه، لا يجوز حمل المطلق على المقيد لإثبات حكم التقييد فيه ا هـ.
ثانياً: لا وجه إلى إثبات القيد بطريق القياس، لاستلزام القياس إبطال النص المطلق، والقياس المؤدي إلى إبطال النص باطل.
ففي حمل المطلق على المقيد فسادان: أحدهما: نصب الشرع من تلقاء نفسه. الثاني: نسخ ما هو مشروع بالرأي.
وهو معنى قول صدر الشريعة رحمه الله في كتاب التوضيح: فتكون تعدية القيد؛ لإثبات ما ليس بحكم شرعي وهو عدم إجزاء الكافرة فإنه عدم أصلي وإبطال الحكم الشرعي، وهو إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة اليمين الذي دل عليه النص المطلق وهو قوله تعالى في كفارة اليمين: أو تحرير رقبة. وكيف يقاس مع ورود النص؟ فإن شرط القياس أن لا يكون في المقيس نص دال على الحكم المعدى أو عدمه ا هـ. وبناءً على ما تقدم.
قال أبو حنيفة رضي الله عنه: فيمن قرب التي ظاهر منها في خلال الصوم ليلاً عامداً، أو نهاراً ناسياً لا عامداً، إذ لو جامعها بالنهار عمداً
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1188