اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

إنه يستأنف، ولو قربها في خلال الإطعام لم يستأنف؛ لأن الإخلاء عن المسيس من ضرورة التقديم على المسيس، وذلك منصوص عليه في الإعتاق والصيام.
وكذلك إذا دخل الإطلاق والقيد في السبب يجري كل واحد منهما على سننه

فسد صومه، وانقطع التتابع، فيجب عليه الاستئناف بالاتفاق، أما لو قربها ناسياً فإنه يستأنف عند أبي حنيفة رضي الله عنه. ولو قربها في خلال الإطعام لم يستأنف بالاتفاق، لأن الإخلاء عن المسيس من ضرورة التقدم على المسيس وذلك التقدم منصوص عليه في الإعتاق بقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاساً والصيام بقوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا أما الإطعام فإنه لم يذكر فيه المسيس؛ قال تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا، ولا يجوز اشتراط التقديم فيه حملاً على الصيام والإعتاق، لأن الحكمين مختلفان فلا يلزم من تقييد أحدهما بالنص إبطال الإطلاق في النص الآخر، بل يجري كل واحد منهما على سننه.
ولما لم يشترط التقدم على المسيس فيه لم يشترط الإخلاء عنه، فلا يلزم الاستئناف. وكذلك أي مثل دخول الإطلاق والقيد في الحكم دخولهما في السبب، إذا دخل الإطلاق والقيد في السبب يجري كل واحد منهما على سنته
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1188