المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
كما قلنا في صدقة الفطر: إنَّه يجب أداؤها عن العبد الكافر بالنص المطلق باسم العبْدِ، وعن العبد المسلم بالنص المقيد بالإسلام؛ لأنهُ لا مزاحمة في الأسباب، فوجب الجمعُ.
وهُو نظيرُ مَا سَبَقَ، إن التعليق بالشرط لا يوجِبُ النفي عِنْدَ عَدَمِهِ
ولا يحمل المطلق منهما على المقيد كما قلنا في صدقة الفطر: انه يجب أداؤها عن العبد الكافر بالنص المطلق باسم العبد وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أدوا عن كل حر وعبد»، وعن العبد المسلم بالنص المقيد باسم الإسلام وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الروايات عنه من المسلمين».
فلا يحمل المطلق منهما على المقيد ههنا لأنه لا مزاحمة أي مدافعة في الأسباب إذ يجوز أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة، فوجب الجمع بين النصين، والعمل بكل منهما من غير حمل، كما وجب الجمع في الحكمين المتحدين في حادثة واحدة، وفي حكم واحد في حادثتين متحدتين.
وهو أي إن العمل بالمطلق والمقيد الواردين في السبب، وعدم حمل أحدهما على الآخر نظير ما سبق من أن التعليق بالشرط لما لم يوجب النفي للحكم عند عدمه أي عدم الشرط، جاز أن يكون الحكم
وهُو نظيرُ مَا سَبَقَ، إن التعليق بالشرط لا يوجِبُ النفي عِنْدَ عَدَمِهِ
ولا يحمل المطلق منهما على المقيد كما قلنا في صدقة الفطر: انه يجب أداؤها عن العبد الكافر بالنص المطلق باسم العبد وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أدوا عن كل حر وعبد»، وعن العبد المسلم بالنص المقيد باسم الإسلام وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الروايات عنه من المسلمين».
فلا يحمل المطلق منهما على المقيد ههنا لأنه لا مزاحمة أي مدافعة في الأسباب إذ يجوز أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة، فوجب الجمع بين النصين، والعمل بكل منهما من غير حمل، كما وجب الجمع في الحكمين المتحدين في حادثة واحدة، وفي حكم واحد في حادثتين متحدتين.
وهو أي إن العمل بالمطلق والمقيد الواردين في السبب، وعدم حمل أحدهما على الآخر نظير ما سبق من أن التعليق بالشرط لما لم يوجب النفي للحكم عند عدمه أي عدم الشرط، جاز أن يكون الحكم