المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
فصار الحكم الواحد معلقا ومرسلا؛ لأن الإرسال والتعليق يتنافيان وجودا، فأما قبل وجوده حكم فهو معلق بالشرط، أي معدوم يتعلق وجوده بالشرط، أو مرسل من الشرط، أي محتمل للوجود قبله، والعدم الأصلي كان محتملا للوجود بطريقين
الواحد قبل وجوده معلقاً بالشرط ومطلقاً عنه. وهو معنى قول المصنف رحمه الله فصار الحكم الواحد معلقاً ومرسلاً؛ لأن الإرسال والتعليق يتنافيان وجوداً يعني وجود حكم يمنع أن يثبت بالإرسال والتعليق جميعاً، كالملك يمتنع أن يثبت بالبيع والهبة جميعاً، لكن قبل ثبوته يحتمل أن يثبت بالبيع والهبة وغيرهما على سبيل البدل، فكذا ما علق بالشرط قبل وجوده، يجوز أن يكون معلقاً ـ أي معدوماً ـ يتعلق وجوده بالشرط، ومرسلاً عن الشرط - أي محتملاً للوجود قبل الشرط بسبب آخر كالطلقات الثلاثة المعلقة بالشرط، يحتمل أن يتحقق وجودها عند وجود الشرط، ويحتمل أن توجد قبل وجود الشرط بالتنجيز، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله فأما قبل وجوده حكم فهو معلق بالشرط، أي معدوم يتعلق وجوده بالشرط، أو مرسل من الشرط، أي محتمل للوجود قبله وذلك لأن العدم الأصلي قبل التعليق كان محتملاً للوجود بطريقين الإرسال والتعليق، وبعد التعليق لم يتبدل العدم؛ لأن التعليق لا يؤثر بالمنع، فبقي محتملاً للوجود بالطريقين كما كان.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وإذا ثبت هذا بالإرسال والتعليق، يثبت في الإطلاق والتقييد؛ لأن الحكم الواحد قبل وجوده يجوز أن يثبت بسبب مقيد ويحتمل أن يثبت بسبب مطلق على سبيل البدل، وإن امتنع ثبوته بهما جميعاً، فلذلك وجب الجمع، ولم يجز الحمل ا هـ
الواحد قبل وجوده معلقاً بالشرط ومطلقاً عنه. وهو معنى قول المصنف رحمه الله فصار الحكم الواحد معلقاً ومرسلاً؛ لأن الإرسال والتعليق يتنافيان وجوداً يعني وجود حكم يمنع أن يثبت بالإرسال والتعليق جميعاً، كالملك يمتنع أن يثبت بالبيع والهبة جميعاً، لكن قبل ثبوته يحتمل أن يثبت بالبيع والهبة وغيرهما على سبيل البدل، فكذا ما علق بالشرط قبل وجوده، يجوز أن يكون معلقاً ـ أي معدوماً ـ يتعلق وجوده بالشرط، ومرسلاً عن الشرط - أي محتملاً للوجود قبل الشرط بسبب آخر كالطلقات الثلاثة المعلقة بالشرط، يحتمل أن يتحقق وجودها عند وجود الشرط، ويحتمل أن توجد قبل وجود الشرط بالتنجيز، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله فأما قبل وجوده حكم فهو معلق بالشرط، أي معدوم يتعلق وجوده بالشرط، أو مرسل من الشرط، أي محتمل للوجود قبله وذلك لأن العدم الأصلي قبل التعليق كان محتملاً للوجود بطريقين الإرسال والتعليق، وبعد التعليق لم يتبدل العدم؛ لأن التعليق لا يؤثر بالمنع، فبقي محتملاً للوجود بالطريقين كما كان.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وإذا ثبت هذا بالإرسال والتعليق، يثبت في الإطلاق والتقييد؛ لأن الحكم الواحد قبل وجوده يجوز أن يثبت بسبب مقيد ويحتمل أن يثبت بسبب مطلق على سبيل البدل، وإن امتنع ثبوته بهما جميعاً، فلذلك وجب الجمع، ولم يجز الحمل ا هـ