المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
المبحث الرابع
تخصيص العام بسببه أو اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة
تخصيص اللفظ العام بسببه الخاص اختلف العلماء في اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص، هل يختص بسببه أو يبقى على عمومه، على مذاهب:
المذهب الأول: ذهب عامة العلماء إلى أن اللفظ العام إذا ورد بناء على سبب خاص يجري على عمومه؛ سواء كان السبب سؤال سائل، أم وقوع حادثة.
حجتهم: أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
بيانه: أن الاعتبار في كلام الشارع للفظ دون السبب، واللفظ بإطلاقه يقتضي العموم، فيجب جريانه على عمومه إذا لم يمنع عنه مانع، والسبب لا يصلح مانعاً؛ لأنه لا ينافي عموم اللفظ.
وهذا قول أكثر الحنفية، والإمام أحمد رضي الله عنه، واختاره الإمامان الرازي والآمدي وأتباعهما رحمهم الله. يؤيده إجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على إجراء النصوص الواردة مقيدة بأسباب على عمومها
تخصيص العام بسببه أو اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو حادثة
تخصيص اللفظ العام بسببه الخاص اختلف العلماء في اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص، هل يختص بسببه أو يبقى على عمومه، على مذاهب:
المذهب الأول: ذهب عامة العلماء إلى أن اللفظ العام إذا ورد بناء على سبب خاص يجري على عمومه؛ سواء كان السبب سؤال سائل، أم وقوع حادثة.
حجتهم: أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
بيانه: أن الاعتبار في كلام الشارع للفظ دون السبب، واللفظ بإطلاقه يقتضي العموم، فيجب جريانه على عمومه إذا لم يمنع عنه مانع، والسبب لا يصلح مانعاً؛ لأنه لا ينافي عموم اللفظ.
وهذا قول أكثر الحنفية، والإمام أحمد رضي الله عنه، واختاره الإمامان الرازي والآمدي وأتباعهما رحمهم الله. يؤيده إجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على إجراء النصوص الواردة مقيدة بأسباب على عمومها