اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

فمن ذلك آية الظهار، نزلت في خولة امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنه وآية اللعان نزلت في هلال بن أمية رضي الله عنه حين قذف امرأته بشريك بن سحماء، أو في عويمر العجلاني. وآية القذف نزلت في قذف عائشة رضي الله عنها. وآية السرقة نزلت في سرقة رداء صفوان رضي الله عنه.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في طهارة الإهاب بالدباغة «إيما إهاب دبغ فقد طهر». ورد في شاة ميمونة رضي الله عنها، ولم يخصص الصحابة رضي الله عنهم هذه العمومات بهذه الأسباب الخاصة. فعرفنا أن العام لا يختص بسبب الورود أو النزول.
المذهب الثاني: ذهب الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما إلى أن اللفظ العام إذا ورد بناء على سبب خاص يختص بسببه.
حجتهم: أن العبرة بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ. وأن الحكم يقتصر على السبب، ولا يتعدى عنه.
بيانه: من أربعة أوجه: الوجه الأول: أن السبب لما كان هو الذي أثار الحكم ـ لأنه لم يكن
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1188