اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وَمِنهَا مَا قَال بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَامَّ يَخْتَصُّ بَسَبَبِه، وَعِندَنا

موجوداً قبله - تعلَّق به تعلّق المعلول بالعلة، فيختص به.
الوجه الثاني: أن اللفظ لو كان عاماً لم يكن في نقل السبب فائدة، إذ لا فائدة له إلا اقتصار الخطاب عليه.
الوجه الثالث: أن اللفظ لو كان عاماً لجاز تخصيص السبب وإخراجه عن العموم بالاجتهاد، كما يجوز تخصيص غيره به؛ لأن نسبة العموم إلى جميع الصور الداخلة تحته متساوية.
الوجه الرابع: أن من شرط الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، وإنما يكون مطابقاً بالمساواة وإذا أجريناه على عمومه لم يبق مطابقاً، بل يصير كلاماً مبتدأ.
المذهب الثالث: ذهب بعض أصحاب الحديث إلى التفصيل بين سؤال السائل، وبين وقوع الحادثة.
فقالوا: إن كان سؤال سائل، يختص اللفظ العام به، وإن كان وقوع حادثة لا يختص به.
حجتهم: أن الشارع إذا ابتدأ ببيان الحكم في حادثة قبل أن يسأل عنه، فالظاهر أنه أراد مقتضى اللفظ، إذ لا مانع منه، وليس كذلك إذا سئل عنه، لأن الظاهر أنه لم يُردِ الكلام ابتداءً، وإنما أورده ليكون جواباً عن السؤال، وكونه جواباً عنه يقتضي قصره عليه.
ومنها أي من الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية ما قال بعضهم أي بعض العلماء إن العام يختص بسببه أي مطلقاً.
وعندنا أي عند الحنفية فيه تفصيل، وقبل الشروع في تفصيل مذهب
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1188