اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وهو موضع الخلاف، فعندنا يصير مبتدأ احترازاً عن إلغاء الزيادة

بزيادة كلمة «اليوم» فيمن دعي إلى الغداء وهو موضوع الخلاف فعندنا أي عند الحنفية يصير كلاماً مبتدأ لا تعلق له بالكلام الأول، خلافاً لمن قال يختص بسببه، حتى يحنث عند الحنفية بالتغذي في ذلك اليوم ذلك الغداء المدعو إليه، أو غيره، معه، أو بدونه. احترازاً عن إلغاء الزيادة فإن إعمال الكلام خير من إهماله.
حجة من قال يحمل على الجواب ويختص بسببه وهم بعض العلماء: اعتبار حال المدعو، فإن حاله يوجب أن يصرف كلامه إلى الجواب.
حجة الحنفية: أولاً: حمل الزيادة على الإفادة. ثانياً: العمل بالمقال أولى من العمل بالحال. ثالثاً: ترجح الصريح على الدلالة. رابعاً: أن الأصل في الكلام إعمال ظاهره، والحال أمر مبطن، فيكون الكلام صريحاً في إفادة العموم، والحال دلالة في اختصاصه بالسبب، ولا عبرة لدلالة الحال مع الصريح، والعمل بالحال عمل بالمسكوت، وترك للعمل بالدليل الظاهر، لذلك رجح اللفظ، وجعل ابتداء.
حكمه: حكم هذا النوع: أن اللفظ العام لا يختص بسببه، فيجعل كلاماً مبتدأ جديداً، لكنه يحتمل الجواب، فإن عنى به الجواب صُدَّق ديانة، لا قضاء
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1188