اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

المبحث الخامس
دلالة الاقتران
ومنها ما قال بعضُهُمْ: إِنَّ القِرَانَ في النَّظْمِ يُوْجِبُ القِرانَ فِي الحُكْمِ

ومنها أي من الاستدلالات الفاسدة «دلالة الاقتران». تعريفها: هي أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، بلفظ يقتضي الوجوب على الجميع، أو العموم في الجميع، ولا مشاركة بينهما في العلة، ولم يدل دليل على التسوية بينهما.
بيانه: ما قال بعضهم أي بعض أهل النظر والمزني، والصيرفي من الشافعية، وأبو يوسف من الحنفية، ونقل أيضاً عن مالك رضي الله عنه إن القرآن في النظم يوجب القرآن في الحكم كقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} فقرن في الذكر بين الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعاً، فكذلك الخيل، واحتج مالك رضي الله عنه في سقوط الزكاة عن الخيل بهذا الآية.
حجة أهل النظر: أن حرف الواو متى دخل بين جملتين تامتين، فالجملة المعطوفة تشارك المعطوف عليها في الحكم المتعلق بها
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1188