المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
مثل قول بعضهم في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}: إِنَّ القرآن يُوجِبُ أن لا تجب الزكاة على صبي ومجنون.
قالوا: لأن العطف يقتضي المشاركة، واعتبروا بالجملة الناقصة إذا عُطِفَتْ على الكاملة:
وأجمعوا على أن المعطوف إذا كان ناقصاً يشارك الجملة المعطوف عليها في الخبر والحكم جميعاً، وقالوا: إن هذه المشاركة من باب التناسب.
وذلك مثل قول بعضهم أي بعض أهل النظر في قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ إن القران يوجب أن لا تجب الزكاة على صبي ومجنون، قالوا: لأن العطف يقتضي المشاركة في الحكم والخبر جميعاً.
وجه تمسكهم: أن الواو للعطف في اللغة، ولهذا تسمى واو العطف، وموجب العطف الاشتراك، وإنه يقتضي التسوية واعتبروا بالجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة أي قاسوا الجملة التامة على الجملة الناقصة في حالة العطف، مثل «زينب طالق وهند طالق قاسوها على الجملة الناقصة المعطوفة على الكاملة مثل زينب طالق وهند» وقالوا إنهما يشتركان في الخبر لا محالة، فكذا الأوليان.
وقالوا أيضاً: إذا كان المعطوف متعرياً عن الخبر كما مثل، فإنه يشارك الكلام الأول في خبره وحكمه، فيجب القول بالشركة في الحكم، كما إذا كانا كلامين تامين
قالوا: لأن العطف يقتضي المشاركة، واعتبروا بالجملة الناقصة إذا عُطِفَتْ على الكاملة:
وأجمعوا على أن المعطوف إذا كان ناقصاً يشارك الجملة المعطوف عليها في الخبر والحكم جميعاً، وقالوا: إن هذه المشاركة من باب التناسب.
وذلك مثل قول بعضهم أي بعض أهل النظر في قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ إن القران يوجب أن لا تجب الزكاة على صبي ومجنون، قالوا: لأن العطف يقتضي المشاركة في الحكم والخبر جميعاً.
وجه تمسكهم: أن الواو للعطف في اللغة، ولهذا تسمى واو العطف، وموجب العطف الاشتراك، وإنه يقتضي التسوية واعتبروا بالجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة أي قاسوا الجملة التامة على الجملة الناقصة في حالة العطف، مثل «زينب طالق وهند طالق قاسوها على الجملة الناقصة المعطوفة على الكاملة مثل زينب طالق وهند» وقالوا إنهما يشتركان في الخبر لا محالة، فكذا الأوليان.
وقالوا أيضاً: إذا كان المعطوف متعرياً عن الخبر كما مثل، فإنه يشارك الكلام الأول في خبره وحكمه، فيجب القول بالشركة في الحكم، كما إذا كانا كلامين تامين