المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
وقيل: أيضاً: «هو ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير. وقيل أيضاً: «هو ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل.
عموم المشترك: اختلف العلماء في عموم المشترك على مذهبين: المذهب الأول: ذهب الجمهور: إلى القول بعموم المشترك، وقالوا: يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى، واستدلوا فيما ذهبوا إليه بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} وقالوا: الصلاة من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن العباد الدعاء، وقد استعملت هذه المعاني المختلفة بلفظ واحد، وهو «الصلاة».
المذهب الثاني: ذهب الحنفية إلى عدم القول بعموم المشترك، وقالوا: لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد، لا حقيقة ولا مجازاً. أما حقيقة: فلأن الواضع لم يضعه إلا لمعنى واحد، لأن الوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى الموضوع له، ويوجب أيضاً أن يكون هذا المعنى تمام المراد باللفظ، فاعتبار كُلّ من الموضوعين ينافي اعتبار الآخر، قال صدر الشريعة رحمه الله: ومن عرف سبب وقوع الاشتراك لا يخفى
وقيل: أيضاً: «هو ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير. وقيل أيضاً: «هو ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل.
عموم المشترك: اختلف العلماء في عموم المشترك على مذهبين: المذهب الأول: ذهب الجمهور: إلى القول بعموم المشترك، وقالوا: يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى، واستدلوا فيما ذهبوا إليه بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} وقالوا: الصلاة من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن العباد الدعاء، وقد استعملت هذه المعاني المختلفة بلفظ واحد، وهو «الصلاة».
المذهب الثاني: ذهب الحنفية إلى عدم القول بعموم المشترك، وقالوا: لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد، لا حقيقة ولا مجازاً. أما حقيقة: فلأن الواضع لم يضعه إلا لمعنى واحد، لأن الوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى الموضوع له، ويوجب أيضاً أن يكون هذا المعنى تمام المراد باللفظ، فاعتبار كُلّ من الموضوعين ينافي اعتبار الآخر، قال صدر الشريعة رحمه الله: ومن عرف سبب وقوع الاشتراك لا يخفى