المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
بيان
موجب الأمر واختلاف العلماء فيه
وموجبه عند الجمهور الإلزام إلا بدليل
وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل على وجه الكمال دون النقصان، والموضوع للشيء يحمل على الكامل منه، لأنه ثابت من كل وجه. والكامل من الطلب ما لا يكون فيه رخصة الترك وذلك في الوجوب دون الندب وغيره، فتعين الوجوب بنفس الصيغة، وهو قول الجمهور من الفقهاء وبعض المتكلمين.
بيان موجب الأمر واختلاف العلماء فيه وموجبه عند الجمهور الإلزام أي الإيجاب إلا بدليل أي إلا بقرينة تخرجه عن مقتضاه الظاهر، كصدور الأمر عمن هو مثل المأمور أو دونه، فإنه التماس أو دعاء، وليس بأمر حقيقة.
حجة الجمهور: احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بالدلائل الدالة على أن موجب الأمر الإيجاب: بالمنقول والمعقول، أما المنقول: فالأول: قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} قرن الوعيد بترك الأمر، وهذا لا يكون إلا بترك الواجب
موجب الأمر واختلاف العلماء فيه
وموجبه عند الجمهور الإلزام إلا بدليل
وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل على وجه الكمال دون النقصان، والموضوع للشيء يحمل على الكامل منه، لأنه ثابت من كل وجه. والكامل من الطلب ما لا يكون فيه رخصة الترك وذلك في الوجوب دون الندب وغيره، فتعين الوجوب بنفس الصيغة، وهو قول الجمهور من الفقهاء وبعض المتكلمين.
بيان موجب الأمر واختلاف العلماء فيه وموجبه عند الجمهور الإلزام أي الإيجاب إلا بدليل أي إلا بقرينة تخرجه عن مقتضاه الظاهر، كصدور الأمر عمن هو مثل المأمور أو دونه، فإنه التماس أو دعاء، وليس بأمر حقيقة.
حجة الجمهور: احتج الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بالدلائل الدالة على أن موجب الأمر الإيجاب: بالمنقول والمعقول، أما المنقول: فالأول: قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} قرن الوعيد بترك الأمر، وهذا لا يكون إلا بترك الواجب