المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
فعند بعضهم الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد بالاشتراك اللفظي كلفظ «العين». وعند البعض الآخر الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة فقط بالاشتراك المعنوي كاشتراك «الحيوان» بين الإنسان والفرس، وحقيقة الاشتراك المعنوي بين هذه الثلاثة الإذن الشامل فيها، وهو مذهب المرتضي من الشيعة. وقالوا: قد صح استعمال هذه الصيغة لمعان مختلفة كما بينا، فلا يتعين شيء منها إلا بدليل لتحقيق المعارضة في الاحتمال ا هـ.
وقيل: إن صيغة الأمر مشتركة بين الإيجاب والندب فقط بالاشتراك اللفظي وهو منقول عن الإمام الشافعي رضي الله عنه.
وقيل: مشتركة بين الإيجاب والندب فقط بالاشتراك المعنوي، بأن يجعل حقيقة في معنى الطلب الشامل للإيجاب والندب، وهو ترجيح جانب الفعل على جانب الترك. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري، والقاضي الباقلاني، والإمام الغزالي رحمهم الله: لا يدري أنها حقيقة في الوجوب فقط، أو في الندب فقط، أو فيهما معاً بالاشتراك، فعند هؤلاء أيضاً لا حكم له أصلاً بدون القرينة إلا التوقف مع اعتقاد أن ما أراده صاحب الشرع حق، إلا أن صيغة الأمر مجملة عندهم لازدحام المعاني فيها، وحكم المجمل التوقف لكن التوقف عند بعضهم يكون في نفس الموجب، وعند البعض الآخر يكون في تعيينه
فعند بعضهم الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد بالاشتراك اللفظي كلفظ «العين». وعند البعض الآخر الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة فقط بالاشتراك المعنوي كاشتراك «الحيوان» بين الإنسان والفرس، وحقيقة الاشتراك المعنوي بين هذه الثلاثة الإذن الشامل فيها، وهو مذهب المرتضي من الشيعة. وقالوا: قد صح استعمال هذه الصيغة لمعان مختلفة كما بينا، فلا يتعين شيء منها إلا بدليل لتحقيق المعارضة في الاحتمال ا هـ.
وقيل: إن صيغة الأمر مشتركة بين الإيجاب والندب فقط بالاشتراك اللفظي وهو منقول عن الإمام الشافعي رضي الله عنه.
وقيل: مشتركة بين الإيجاب والندب فقط بالاشتراك المعنوي، بأن يجعل حقيقة في معنى الطلب الشامل للإيجاب والندب، وهو ترجيح جانب الفعل على جانب الترك. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري، والقاضي الباقلاني، والإمام الغزالي رحمهم الله: لا يدري أنها حقيقة في الوجوب فقط، أو في الندب فقط، أو فيهما معاً بالاشتراك، فعند هؤلاء أيضاً لا حكم له أصلاً بدون القرينة إلا التوقف مع اعتقاد أن ما أراده صاحب الشرع حق، إلا أن صيغة الأمر مجملة عندهم لازدحام المعاني فيها، وحكم المجمل التوقف لكن التوقف عند بعضهم يكون في نفس الموجب، وعند البعض الآخر يكون في تعيينه