اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

حجة الواقفية القائلين بالاشتراك اللفظي: احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي: أن صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة من غير أن يثبت ترجيح لأحدهما على الباقي، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فثبت الاشتراك الذي هو من أقسام الإجمال، فلا يجب العمل إلا بدليل زائد يرجح أحد المعاني على سائرها، لا ستحالة ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح.
حجة القائلين بالاشتراك المعنوي: احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي: إن جعل صيغة «افعل» حقيقة في الإذن المشترك بين الثلاثة الوجوب والندب والإباحة، أو الطلب المشترك بين الاثنين الوجوب والندب أولى دفعاً للاشتراك اللفظي، ودفعاً للمجاز.
وذهب طائفة من العلماء إلى أن صيغة الأمر حقيقة في الإباحة، ونقل ذلك عن أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه.
حجة القائلين بالإباحة: احتج أصحاب هذا المذهب بما يلي: أن من ضرورة الأمر ثبوت صفة الحسن للمأمور به، فإن الحكيم لا يأمر بالقبيح، فيثبت بمطلق الأمر ما هو من ضرورة هذه الصيغة، وهو التمكين من الإقدام عليه والإباحة.
وقال بعضهم: موجبه الندب. حجتهم: أن الأمر لطلب المأمور به من المخاطب، وذلك يرجح جانب الإقدام
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1188