المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
عليه ضرورة وجود الائتمار بالأمر، وهذا الترجيح قد يكون بالإلزام وقد يكون بالندب فيثبت أدنى الأمرين لأنه المتيقن به، إلا إذا دل الدليل على الأعلى وهو الوجوب.
ردَّ الجمهور على القائلين بالتوقف في موجب الأمر: أولاً: أن التوقف منقوض بالنهي، إذ لو كان موجب الأمر التوقف لكان موجب النهي كذلك؛ لأن النهي أمر بالانتهاء وكف للنفس عن الفعل.
ثانياً: أن مجرد احتمال الأمر لمعان مختلفة واستعماله فيها، كالندب والإباحة وغيرهما، لا يخرجه عن موجبه وهو «الوجوب» إذ لو أخرجه عن موجبه لاستلزم بطلان حقائق الأشياء، لاحتمال تبدلها في الساعات، أو بطلان حقائق الألفاظ، فلا تحمل على معانيها، لاحتمال النسخ أو التخصيص أو احتمال المجاز أو غير ذلك. ونحن بهذا القول لا ندعي أن الأمر محكم في أحد معانيه بمعنى أنه لا يحتمل غيره أصلاً، بل ندعي أنه ظاهر في الوجوب ويحتمل غيره عند ظهور القرينة.
ردُّ الجمهور على القائلين بالاشتراك اللفظي في الأمر: أن موجب الأمر واحد، لأن الغرض من وضع الكلام الإفهام، والاشتراك مخل به، فلا يلجأ إليه إلا عند قيام الدليل عليه.
رد الجمهور على القائلين بالاشتراك المعنوي في الأمر: أن القول بالاشترك المعنوي يؤدي إلى رفع المجاز ورفع الإشتراك
عليه ضرورة وجود الائتمار بالأمر، وهذا الترجيح قد يكون بالإلزام وقد يكون بالندب فيثبت أدنى الأمرين لأنه المتيقن به، إلا إذا دل الدليل على الأعلى وهو الوجوب.
ردَّ الجمهور على القائلين بالتوقف في موجب الأمر: أولاً: أن التوقف منقوض بالنهي، إذ لو كان موجب الأمر التوقف لكان موجب النهي كذلك؛ لأن النهي أمر بالانتهاء وكف للنفس عن الفعل.
ثانياً: أن مجرد احتمال الأمر لمعان مختلفة واستعماله فيها، كالندب والإباحة وغيرهما، لا يخرجه عن موجبه وهو «الوجوب» إذ لو أخرجه عن موجبه لاستلزم بطلان حقائق الأشياء، لاحتمال تبدلها في الساعات، أو بطلان حقائق الألفاظ، فلا تحمل على معانيها، لاحتمال النسخ أو التخصيص أو احتمال المجاز أو غير ذلك. ونحن بهذا القول لا ندعي أن الأمر محكم في أحد معانيه بمعنى أنه لا يحتمل غيره أصلاً، بل ندعي أنه ظاهر في الوجوب ويحتمل غيره عند ظهور القرينة.
ردُّ الجمهور على القائلين بالاشتراك اللفظي في الأمر: أن موجب الأمر واحد، لأن الغرض من وضع الكلام الإفهام، والاشتراك مخل به، فلا يلجأ إليه إلا عند قيام الدليل عليه.
رد الجمهور على القائلين بالاشتراك المعنوي في الأمر: أن القول بالاشترك المعنوي يؤدي إلى رفع المجاز ورفع الإشتراك