اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

اللفظي، لأن الاشترك في أمر عام قد يوجد بين كل مشتركين، وكل مجاز وحقيقة.
رد الجمهور على القائلين بالإباحة في موجب الأمر: إن صيغة الأمر موضوعة لمعنى خاص وهو طلب الفعل، ولا بد فيه من أن يكون جانب إيجاد الفعل راجحاً على جانب الترك، وليس في الإباحة ذلك، لاستواء الطرفين فيها، فلا يجوز أن يكون موجبه الإباحة.
ثم إن صفة الحسن بمجردها تثبت بالإذن والإباحة، وهذه الصيغة - أي صيغة الأمر - موضوعة لمعنى خاص، فلا بد من أن يثبت بمطلقها حسن بصفة زائدة عن أصل الحسن الثابت بالإذن والإباحة.
رد الجمهور على القائلين بالندب في موجب الأمر: أن الأمر لما كان لطلب المأمور به، اقتضى مطلقه الكامل من الطلب، إذ لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم، فإنه مفترض الطاعة، يملك الإلزام، ثم إن الأمر عند الإطلاق لا يُحمل على المتيقن وهو الأقل، وإنما يحمل على الأعلى وهو الوجوب، للاحتياط.
وقال الإمام السرخسي رحمه الله: ولو لم يكن في القول بما قالوا إلا ترك الأخذ بالاحتياط، لكان ذلك كافياً في وجوب المصير إلى ما قلنا ا هـ. وأيضاً لا يمكن أن يثبت الندب، لعدم وجود قرينة الندبية، فتعين الوجوب بالأمر
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1188