اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

موجب الأمر المطلق في التكرار

موجب الأمر المطلق في التكرار اختلف القائلون بالوجوب في الأمر المطلق في إفادته التكرار على مذاهب.
المذهب الأول: ذهب المزني وأبو إسحاق الاسفراييني وعبد القاهر البغدادي وغيرهم إلى أن الأمر المطلق يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر إلا إذا قام دليل المنع.
حجة أصحاب المذهب الأول: حديث الأقراع بن حابس حيث سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحج الحج في كل سنة أو مرة واحدة. فقال: بل مرة واحدة فلو لم تكن صيغة الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام «حجوا» موجباً للتكرار لما أشكل عليه، فقد كان من أهل اللسان. ولو لم يكن الأمر محتملاً أيضاً للتكرار لأنكر عليه الصلاة والسلام سؤاله عما ليس من محتملات اللفظ، فحين اشتغل ببيان معنى دفع الحرج في الاكتفاء بمرة دلّ أن موجبه التكرار.
المذهب الثاني: ذهب بعض اصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لا يوجب التكرار، ولكن يحتمله
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1188