المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
الأمر المقيد والمقيّد بالوقت أنواع:
الأداء في الوقت الثاني أم لا يقدر، وبالاحتمال لا يثبت التمكن من الأداء على وجه يكون معارضاً للمتيقن به فيكون تأخيره عن أول أوقات الإمكان تفويتاً.
ثالثاً: أن المتعلق بالأمر شيئان: اعتقاد الوجوب، وأداء الفعل معاً. وأحدهما هو الاعتقاد يثبت بالأمر المطلق للحال، فكذا الثاني.
رابعاً: اعتبار الأمر بالنهي، فكما أن النهي يثبت على الفور فكذا الائتمار الواجب بالأمر. هذا ما تمسك به القائل بالفورية. لكن المختار عند أكثر الحنفية القائلين بالتراخي ما ذكره التفتازاني في التلويح: أن مطلق الأمر ليس على الفور ولا على التراخي، فإنه لا دلالة للأمر على أحدهما، بل كل منهما يحتاج إلى قرينة.
أقول: يمكن أن يكون مراد التفتازاني من قرينة التراخي ثبوت الحكم في الأمر المطلق متراخياً عند عدم قرينة الفور، لا أنه لا يثبت الحكم متراخياً إلا بورود قرينة التراخي. بيانه: أن الفور أمر ثبوتي زائد على الأمر فيحتاج إلى قرينة بخلاف التراخي، فإنه عدم أصلي، فصار عدم قرينة الفور هي نفسها قرينة التراخي، والله أعلم.
الأمر المقيد المؤقت: والمقيد بالوقت أي ما تعلق أداؤه بوقت محدود بحيث لو فات ذلك الوقت فات الأداء أنواع ثلاثة:
الأداء في الوقت الثاني أم لا يقدر، وبالاحتمال لا يثبت التمكن من الأداء على وجه يكون معارضاً للمتيقن به فيكون تأخيره عن أول أوقات الإمكان تفويتاً.
ثالثاً: أن المتعلق بالأمر شيئان: اعتقاد الوجوب، وأداء الفعل معاً. وأحدهما هو الاعتقاد يثبت بالأمر المطلق للحال، فكذا الثاني.
رابعاً: اعتبار الأمر بالنهي، فكما أن النهي يثبت على الفور فكذا الائتمار الواجب بالأمر. هذا ما تمسك به القائل بالفورية. لكن المختار عند أكثر الحنفية القائلين بالتراخي ما ذكره التفتازاني في التلويح: أن مطلق الأمر ليس على الفور ولا على التراخي، فإنه لا دلالة للأمر على أحدهما، بل كل منهما يحتاج إلى قرينة.
أقول: يمكن أن يكون مراد التفتازاني من قرينة التراخي ثبوت الحكم في الأمر المطلق متراخياً عند عدم قرينة الفور، لا أنه لا يثبت الحكم متراخياً إلا بورود قرينة التراخي. بيانه: أن الفور أمر ثبوتي زائد على الأمر فيحتاج إلى قرينة بخلاف التراخي، فإنه عدم أصلي، فصار عدم قرينة الفور هي نفسها قرينة التراخي، والله أعلم.
الأمر المقيد المؤقت: والمقيد بالوقت أي ما تعلق أداؤه بوقت محدود بحيث لو فات ذلك الوقت فات الأداء أنواع ثلاثة: