المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
فالوجوبُ يضاف إلى كُلِّ الوقت لزوال الضرورة الداعية عن الكل إلى الجزء، وجب كاملاً. ولا يتأدَّى بصفة النقصان في الأوقات الثلاثة المكروهة، بمنزلة سائر الفرائض. . . . . .
للوجوب، ولا يجوز أن يكون الوقت الواحد ظرفاً وسبباً، فجعلنا جزءاً منه سبباً، والباقي ظرفاً ضرورة؛ فإذا لم يؤد في الوقت وجب العمل بالأصل، وهو أن يجعل الوقت سبباً بكماله، وهو معنى قول المصنف رحمه الله: (فالوجوب يضاف إلى كل الوقت، لزوال الضرورة الداعية عن الكل إلى الجزء) و (وجب كاملاً في حق من أسلم، أو بلغ، أو كانت حائضاً وطهرت في آخر وقت العصر، فلا يجوز قضاؤها في اليوم الثاني في ذلك الوقت الناقص؛ لأنه إذا مضى الوقت صار الواجب ديناً في ذمتهم بصفة الكمال (فلا يتأدى بصفة النقصان أي فلا يجوز قضاء العصر الفائت (في الأوقات الثلاثة المكروهة، بمنزلة سائر الفرائض) لأن النقصان في الوقت ليس لمعنى في نفسه، بل للفعل فإن في الاشتغال بالعبادة في هذا
للوجوب، ولا يجوز أن يكون الوقت الواحد ظرفاً وسبباً، فجعلنا جزءاً منه سبباً، والباقي ظرفاً ضرورة؛ فإذا لم يؤد في الوقت وجب العمل بالأصل، وهو أن يجعل الوقت سبباً بكماله، وهو معنى قول المصنف رحمه الله: (فالوجوب يضاف إلى كل الوقت، لزوال الضرورة الداعية عن الكل إلى الجزء) و (وجب كاملاً في حق من أسلم، أو بلغ، أو كانت حائضاً وطهرت في آخر وقت العصر، فلا يجوز قضاؤها في اليوم الثاني في ذلك الوقت الناقص؛ لأنه إذا مضى الوقت صار الواجب ديناً في ذمتهم بصفة الكمال (فلا يتأدى بصفة النقصان أي فلا يجوز قضاء العصر الفائت (في الأوقات الثلاثة المكروهة، بمنزلة سائر الفرائض) لأن النقصان في الوقت ليس لمعنى في نفسه، بل للفعل فإن في الاشتغال بالعبادة في هذا