المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
ألا يُرى أنه قُدَّرَ بهِ، وأضيف إليه. الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني ومن حكمه: أن لا يبقى غيره مشروعاً فيه، فيصاب بمطلق الاسم
مسالك التعليل، فإن العلماء قالوا: إذا كان الشيء خبراً للاسم الموصول فإن الصلة علة للخبر وهنا كذلك. اهـ
دليل المعيارية: ألا يرى أنه قدر به أي بالوقت حتى ازداد بازدياده، وانتقص بانتقاصه، ولم يفضل الوقت عن الأداء، وهذا كله دليل المعيارية إذ المعيار ما يقاس به غيره، ويسوى به.
ووقت الصوم هذا بهذه المثابة بخلاف وقت الصلاة، فإنه ظرف لا معيار، وقد مر بيانه. وأما قوله وأضيف إليه فإنه دليل السببية. يقال صوم شهر رمضان، والإضافة للاختصاص، وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المسبب بالسبب، كما هنا، فكان سبباً لوجوبه.
الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني: ومن حكمه أي من حكم هذا النوع من المؤقت أن لا يبقى غيره مشروعاً فيه لأنه معيار واحد والشرع أوجب شغل المعيار حال كون المعيار واحداً، بقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ووجوب شغل المعيار الواحد ينفي غيره، فكان من ضرورة تعيين الفرض فيه انتفاء مشروعية غيره فيه؛ لأنه لا يتصور صومان بإمساك واحد، فالشارع نفى غيره عنه، وإذا كان كذلك فيصاب بمطلق الاسم أي يتأدى الواجب عن
مسالك التعليل، فإن العلماء قالوا: إذا كان الشيء خبراً للاسم الموصول فإن الصلة علة للخبر وهنا كذلك. اهـ
دليل المعيارية: ألا يرى أنه قدر به أي بالوقت حتى ازداد بازدياده، وانتقص بانتقاصه، ولم يفضل الوقت عن الأداء، وهذا كله دليل المعيارية إذ المعيار ما يقاس به غيره، ويسوى به.
ووقت الصوم هذا بهذه المثابة بخلاف وقت الصلاة، فإنه ظرف لا معيار، وقد مر بيانه. وأما قوله وأضيف إليه فإنه دليل السببية. يقال صوم شهر رمضان، والإضافة للاختصاص، وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المسبب بالسبب، كما هنا، فكان سبباً لوجوبه.
الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني: ومن حكمه أي من حكم هذا النوع من المؤقت أن لا يبقى غيره مشروعاً فيه لأنه معيار واحد والشرع أوجب شغل المعيار حال كون المعيار واحداً، بقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ووجوب شغل المعيار الواحد ينفي غيره، فكان من ضرورة تعيين الفرض فيه انتفاء مشروعية غيره فيه؛ لأنه لا يتصور صومان بإمساك واحد، فالشارع نفى غيره عنه، وإذا كان كذلك فيصاب بمطلق الاسم أي يتأدى الواجب عن