المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وجوازه عند الإطلاق بدلالة تعيين مِنَ المؤدي؛ إذ الظاهر أنه لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام
أولى. فتجعل نية النفل منه لغواً تحقيقاً لمعنى الحجر، ويبقى أصل نية الحج، وبه يتأدى فرض الحج بالإجماع.
الجواب عما قاله الشافعي رضي الله عنه من وجهين: الأول: إن الحج عبادة، وإنها لا تتأدى إلا عن اختيار، فلو حجر عن النفل، وجعل حجه واقعاً عن الفرض، لكان مؤدياً للفرض من غير اختيار.
الثاني: أن نية النفل منه صريح، وكون حجه يقع عن الفرض دلالة حال، ودلالة الحال لا تقع في معارضة الصريح، فيترجح الصريح على الدلالة.
وجوازه عند الإطلاق أي جواز حج الإسلام عند اطلاق النية (بدلالة تعيين من المؤدي أي دلالة حال إذ الظاهر) في حال المسلم الذي وجب عليه حجة الإسلام أنه لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام) لأنه لا يتحمل المشاق الكبيرة ولا يتكلف لحج النفل، فصار الفرض متعيناً بدلالة الحال فاستغنى عن التعيين صريحاً، وانصرف مطلق النية إلى حجة الفرض، فإذا سمى النفل صريحاً اندفع به ما تعين به الحال؛ لأن الدلالة لا تقاوم الصريح كما ذكرنا.
!
:
:
:
أولى. فتجعل نية النفل منه لغواً تحقيقاً لمعنى الحجر، ويبقى أصل نية الحج، وبه يتأدى فرض الحج بالإجماع.
الجواب عما قاله الشافعي رضي الله عنه من وجهين: الأول: إن الحج عبادة، وإنها لا تتأدى إلا عن اختيار، فلو حجر عن النفل، وجعل حجه واقعاً عن الفرض، لكان مؤدياً للفرض من غير اختيار.
الثاني: أن نية النفل منه صريح، وكون حجه يقع عن الفرض دلالة حال، ودلالة الحال لا تقع في معارضة الصريح، فيترجح الصريح على الدلالة.
وجوازه عند الإطلاق أي جواز حج الإسلام عند اطلاق النية (بدلالة تعيين من المؤدي أي دلالة حال إذ الظاهر) في حال المسلم الذي وجب عليه حجة الإسلام أنه لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام) لأنه لا يتحمل المشاق الكبيرة ولا يتكلف لحج النفل، فصار الفرض متعيناً بدلالة الحال فاستغنى عن التعيين صريحاً، وانصرف مطلق النية إلى حجة الفرض، فإذا سمى النفل صريحاً اندفع به ما تعين به الحال؛ لأن الدلالة لا تقاوم الصريح كما ذكرنا.
!
:
:
: