اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وسقوطُ فضل الوقتِ لا إلى مثل وضمان للعجز أمر معقول في المنصوص عليه - وهو قضاء الصوم والصلاة - فيتعدى إلى المنذورات المتعيّنة من الصلاة والصيام والاعتكاف

والاعتكاف، وهو معنى قول المصنف رحمه الله وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل وضمان للعجز أمر معقول في المنصوص عليه، وهو قضاء الصوم والصلاة المفروضة فيتعدى أي الحكم وهو جواز القضاء من المقيس عليه وهو المنصوص إلى المقيس وهو المنذورات المتعينة من الصلاة والصيام والاعتكاف.
جواب أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن القضاء يجب بالسبب السابق على حجة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن القضاء يجب بنص جديد. كما ذكره الإمام السعد التفتازاني في كتابه التلويح: أَن مَّا ذُكِرَ مِنَ النَّصّ، وهو قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وقوله عليه الصلاة والسلام: «فليصلها إذا ذكرها إنما هو لإعلام أن ما وجب بالسبب السابق غير ساقط بخروج الوقت، وأن شرف الوقت ساقط إلى مثل وضمان، فيما إذا كان إخراج الواجب عن الوقت بعذر، والقياس مظهر لا مثبت، فيكون بقاء وجوب المنذور والاعتكاف ثابتاً بالنص الوارد في بقاء وجوب الصوم والصلاة، ويكون الوجوب في الكل بالسبب السابق لا بالسبب الجديد اهـ
المجلد
العرض
17%
تسللي / 1188