المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وفعل اللاحق بعد فراغ الإمامِ أداء يُشْبِهُ القضاء، باعتبار أنه التزم الأداءَ مَعَ الإمامِ حيْنَ يُحْرِمُ مَعَهُ، وقد فاتَهُ ذلك حقيقة، ولهذا لا يتغير فرضه بنية الإقامة في هذه الحالة
الأداء الشبيه بالقضاء. تعريفه: «هو ما كان أداء باعتبار أصله، قضاء باعتبار وصفه». مثاله: في حقوق الله: فعل اللاحق بعد فراغ الإمام. فإنه أداء باعتبار كونه في الوقت، قضاء باعتبار فوات ما التزمه من الأداء مع الإمام، فهو يقضي ما انعقد له إحرام الإمام من المتابعة له والمشاركة معه بمثل ما انعقد له الإحرام، لا بعينه، لعدم كونه خلف الإمام حقيقة، وهو معنى قول المصنف رحمه الله: وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام أداء يشبه القضاء، باعتبار أنه التزم الأداء مع الإمام حين يحرم معه، وقد فاته ذلك حقيقة كما ذكرنا.
ولهذا أي لاعتبار شبه القضاء لا يتغير فرضه إلى الأربع بنية الإقامة بأن كان مسافراً في هذه الحالة أي حالة سبق الحدث، ونية الإقامة. صورة المسألة: مسافر اقتدى بمسافر في الوقت، فسبقه الحدث أو نام حتى فرغ الإمام، ثم نوى الإقامة في موضع الإقامة، أو دخل مصره للوضوء والوقت باق، لا يتغير فرضه عند أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله، لأن اللاحق - مع كونه مقتدياً - قاض شيئا مما فاته مع الإمام بمثل ما وجب عليه قبل
الأداء الشبيه بالقضاء. تعريفه: «هو ما كان أداء باعتبار أصله، قضاء باعتبار وصفه». مثاله: في حقوق الله: فعل اللاحق بعد فراغ الإمام. فإنه أداء باعتبار كونه في الوقت، قضاء باعتبار فوات ما التزمه من الأداء مع الإمام، فهو يقضي ما انعقد له إحرام الإمام من المتابعة له والمشاركة معه بمثل ما انعقد له الإحرام، لا بعينه، لعدم كونه خلف الإمام حقيقة، وهو معنى قول المصنف رحمه الله: وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام أداء يشبه القضاء، باعتبار أنه التزم الأداء مع الإمام حين يحرم معه، وقد فاته ذلك حقيقة كما ذكرنا.
ولهذا أي لاعتبار شبه القضاء لا يتغير فرضه إلى الأربع بنية الإقامة بأن كان مسافراً في هذه الحالة أي حالة سبق الحدث، ونية الإقامة. صورة المسألة: مسافر اقتدى بمسافر في الوقت، فسبقه الحدث أو نام حتى فرغ الإمام، ثم نوى الإقامة في موضع الإقامة، أو دخل مصره للوضوء والوقت باق، لا يتغير فرضه عند أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله، لأن اللاحق - مع كونه مقتدياً - قاض شيئا مما فاته مع الإمام بمثل ما وجب عليه قبل