اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

كما لو صار قضاء محضاً بالفواتِ، ثم وُجِدَ المَغْيرُ، بخلاف المسبوق؛ لأنهُ مُؤَدِّ في إتمام صلاته.
والقضاءُ نوعان: قضاء بمثل معقول، كما ذكرنا

ذلك، فصار فعل اللاحق بمنزلة القاضي الحقيقي بعد الوقت وهو معنى قول المصنف رحمه الله: (كما لو صار قضاء محضاً بالفوات، ثم وجد المغير) فلا يؤثر في فعله نية الإقامة، بخلاف ما إذا وجدت نية الإقامة قبل فراغ الإمام حيث يتغير فرضه، فيصير أربعاً، لأن نية الإقامة اعترضت على الأداء، وبخلاف المسبوق حيث يتغير فرضه بالمغير أيضاً في قضاء ما سبق وإن فرغ الإمام من صلاته لأنه منفرد مؤد في إتمام صلاته، ولأن نية الإقامة اعترضت على قدر ما سبق، وهو مؤد هذا القدر من كل الوجوه، لأن الوقت باق، ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمام حتى يكون قاضياً لما التزم أداءه مع الإمام، أما اللاحق فإنه التزم أداء جميع الصلاة مع الإمام، فيكون في المقدار الذي سبقه الحدث ولم يؤد مع الإمام قاضيا.
ب: أقسام القضاء: ينقسم القضاء إلى قسمين: قضاء محض، وقضاء شبيه بالأداء.
القضاء المحض: والقضاء نوعان النوع الأول: (قضاء بمثل معقول وهو ما تعقل فيه المماثلة كما ذكرنا أي من قضاء الصلاة للصلاة الفائتة، والصوم للصوم الفائت
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1188