اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

صحيح البدن إذا أحج بماله رجلاً على سبيل التطوع عنه يجوز؛ لأن مبنى التطوع على التوسع.
والمتأخرون من الحنفية اختلفوا في هذه المسألة: فقال عامتهم: للأمر ثواب النفقة ويسقط الواجب عن الأمر، فأما الحج فيقع عن المأمور. وهو رواية عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله؛ لأن الحج عبادة بدنية لا تجري النيابة فيها، لكن له ثواب الإنفاق لأنه فعله، وإنما يسقط عن الأمر الحج: إما لأن الإنفاق سبب، وإقامة السبب مقام المسبب أصل في الشرع، أو لأن الواجب عليه إنفاق المال في طريق الحج وأداء الحج، فإذا عجز عن أداء الحج بقي عليه ما يقدر عليه وهو إنفاق المال في طريق الحج، فيلزمه دفع المال لينفقه الحاج في الطريق.
وقال بعضهم: الحج يقع عن الأمر، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي في المبسوط، وهو ظاهر المذهب؛ لأن ظواهر الأخبار تشهد بهذا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسائل: حج عن أبيك واعتمر. وقال رجل: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفيجزاء أن أحج عنه؟ فقال: «نعم» وحديث الخثعمية في هذا الباب مشهور، وهو أن
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1188