اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

بُبْتَا بِالنَّصِّ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

امرأة من خثعم جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع.
فدل هذا على أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه، ولهذا قال الفقهاء: يشترط نية الحج عنه، ولو نوى الحج لنفسه يصير ضامناً.
توضيحه: أن الواجب عليه الفعل لا الإنفاق، بدليل أنه لو حج من غير أن ينفق من ماله يسقط عنه الفرض، ولو أنفق في الطريق ولم يحج لا يسقط، فثبت أن النيابة في الفعل، وإذا ثبت هذا فثواب النفقة في الحج بإحجاج النائب إنما يصح على القول الأول، وهو قول عامة المتأخرين، لا على القول الثاني، وهو قول بعض المتأخرين.
وبهذا تبين أن الفدية في حق الشيخ الفاني، والإحجاج عن الغير وقيام الإنفاق مقام الأفعال في الحج ثبتا بالنص وهو قوله تعالى: {وَعَلَى
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1188