المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
كما إذا تطوع الوارث في الصوم ولا نوجب التصدق بالشاة أو القيمة باعتبار قيامه مقام التضحية، بل لاعتبار احتمال قيام التضحية في أيامها مقام التصدق، إذ هو المشروع في باب المال
لله تعالى كما إذا تطوع الوارث عن المورث بغير أمره، في الصوم يجزيه إن شاء الله تعالى.
صورة المسألة: مات من عليه الصوم من غير قضاء ولا إيصاء بالفدية، فتطوع الوارث عنه بإخراج فدية الصوم، يجزيه إن شاء الله تعالى. فثبت أن إيجاب الفدية في الصلاة ثابت بطريق الاحتياط، لا بطريق الإلحاق والقياس، إذ لو كان ثابتاً بطريق القياس لما احتاج الإمام محمد رحمه الله إلى إلحاق الاستثناء.
ولا نوجب التصدق بالشاة أو القيمة جواب عن سؤال مقدر، وهو أن الأضحية عرفت قربة بالنص، ولا مثل لها عقلاً ولا نصاً بعد فواتها عن وقتها، فكان ينبغي أن تسقط بالفوات، كصلاة العيد، ورمي الجمار. وقد أقمتم التصدق بالعين فيما إذا كانت الشاة باقية بعد أيام النحر، وبالقيمة فيما إذا استهلكت الشاة المعينة للأضحية مقام الأضحية، وذلك غير جائز بدون نص. فقال المصنف رحمه الله: نحن لا نوجب التصدق بالشاة أو القيمة باعتبار قيامه أي التصدق مقام التضحية، بل لاعتبار احتمال قيام التضحية في أيامها مقام التصدق، إذ هو المشروع في باب المال.
بيانه: أن التصدق في الأضحية هو الأصل لأنه هو المشروع في باب المال، كما في سائر العبادات المالية؛ لأن معنى العبادة مخالفة هوى النفس بإزالة
لله تعالى كما إذا تطوع الوارث عن المورث بغير أمره، في الصوم يجزيه إن شاء الله تعالى.
صورة المسألة: مات من عليه الصوم من غير قضاء ولا إيصاء بالفدية، فتطوع الوارث عنه بإخراج فدية الصوم، يجزيه إن شاء الله تعالى. فثبت أن إيجاب الفدية في الصلاة ثابت بطريق الاحتياط، لا بطريق الإلحاق والقياس، إذ لو كان ثابتاً بطريق القياس لما احتاج الإمام محمد رحمه الله إلى إلحاق الاستثناء.
ولا نوجب التصدق بالشاة أو القيمة جواب عن سؤال مقدر، وهو أن الأضحية عرفت قربة بالنص، ولا مثل لها عقلاً ولا نصاً بعد فواتها عن وقتها، فكان ينبغي أن تسقط بالفوات، كصلاة العيد، ورمي الجمار. وقد أقمتم التصدق بالعين فيما إذا كانت الشاة باقية بعد أيام النحر، وبالقيمة فيما إذا استهلكت الشاة المعينة للأضحية مقام الأضحية، وذلك غير جائز بدون نص. فقال المصنف رحمه الله: نحن لا نوجب التصدق بالشاة أو القيمة باعتبار قيامه أي التصدق مقام التضحية، بل لاعتبار احتمال قيام التضحية في أيامها مقام التصدق، إذ هو المشروع في باب المال.
بيانه: أن التصدق في الأضحية هو الأصل لأنه هو المشروع في باب المال، كما في سائر العبادات المالية؛ لأن معنى العبادة مخالفة هوى النفس بإزالة