المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وضمان الغضب قضاء بمثل معقول، وضمان النَّفْسِ والأَطرافِ بالمالِ قضاء بمثل غيرِ مَعْقول
عدمه، وتغير حكمها الشرعي من الحرمة إلى الحل.
أقسام القضاء: القسم الأول: قضاء بمثل معقول: هو إسقاط الواجب بما تعقل فيه المماثلة. وهو على نوعين: النوع الأول: كامل وهو إسقاط الواجب بالمثل صورة ومعنى، كما في المثليات وضمان الغصب والمكيل والموزون.
النوع الثاني: قاصر وهو إسقاط الواجب بالمثل معنى فقط، كالقيمة في ذوات القيمة.
والمماثلة بين الفائت وبين كل واحد منهما تدرك بالعقل، إلا أن الأول وهو المثل صورة ومعنى سابق على المثل معنى؛ لأن الضمان واجب بطريق الجبر، والجبر التام: أن يتداركه بأداء مال من عنده، وهو مثل لما فوت عليه صورة ومعنى حتى يقوم مقام المغصوب من كل وجه، فكان سابقاً على المثل معنى، حتى لو أدى القيمة في غصب المثلي مع القدرة على المثل الكامل، بأن يكون موجوداً في الأسواق، لا يجبر المالك على القبول، رعاية لحقه في الصورة عند الإمكان، فإذا عجز عن المثل الكامل فحينئذ يجبر المالك على قبول القاصر للضرورة.
وكلاهما قضاء بمثل معقول أما كونه قضاء فلأنه إسقاط الواجب بمثل من عنده، وأما كونه بمثل معقول فلأن الواجب إما أن يكون كاملاً أو قاصراً كما ذكرنا.
القسم الثاني: قضاء بمثل غير معقول: وهو إسقاط الواجب بما لا تعقل فيه المماثلة. ك ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ قضاء بمثل غير معقول؛ لأن المماثلة لا تعقل بين النفس والمال، أو بين
عدمه، وتغير حكمها الشرعي من الحرمة إلى الحل.
أقسام القضاء: القسم الأول: قضاء بمثل معقول: هو إسقاط الواجب بما تعقل فيه المماثلة. وهو على نوعين: النوع الأول: كامل وهو إسقاط الواجب بالمثل صورة ومعنى، كما في المثليات وضمان الغصب والمكيل والموزون.
النوع الثاني: قاصر وهو إسقاط الواجب بالمثل معنى فقط، كالقيمة في ذوات القيمة.
والمماثلة بين الفائت وبين كل واحد منهما تدرك بالعقل، إلا أن الأول وهو المثل صورة ومعنى سابق على المثل معنى؛ لأن الضمان واجب بطريق الجبر، والجبر التام: أن يتداركه بأداء مال من عنده، وهو مثل لما فوت عليه صورة ومعنى حتى يقوم مقام المغصوب من كل وجه، فكان سابقاً على المثل معنى، حتى لو أدى القيمة في غصب المثلي مع القدرة على المثل الكامل، بأن يكون موجوداً في الأسواق، لا يجبر المالك على القبول، رعاية لحقه في الصورة عند الإمكان، فإذا عجز عن المثل الكامل فحينئذ يجبر المالك على قبول القاصر للضرورة.
وكلاهما قضاء بمثل معقول أما كونه قضاء فلأنه إسقاط الواجب بمثل من عنده، وأما كونه بمثل معقول فلأن الواجب إما أن يكون كاملاً أو قاصراً كما ذكرنا.
القسم الثاني: قضاء بمثل غير معقول: وهو إسقاط الواجب بما لا تعقل فيه المماثلة. ك ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ قضاء بمثل غير معقول؛ لأن المماثلة لا تعقل بين النفس والمال، أو بين