المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وإذا تزوَّجَ امرأةً على عبد بغير عينه كان تسليم القيمة قضاء هو في حكم الأداء، حتى تجبر على القبول، كما لو أتاها بالمسمى
الأطراف والمال، لا صورة ولا معنى، أما صورة فظاهر، وأما معنى فلأن الآدمي مالك، والمال مملوك، فلا يتماثلان، فهو مثل الفدية في الصوم في حقوق الله.
القسم الثالث: قضاء شبيه بالأداء.
كما إذا تزوج امرأة على عبد بأن جعل مهراً لها بغير عينه أي مجهول الوصف، صحَّتِ التسمية عند الحنفية، خلافاً للشافعي رضي الله عنه، ووجب عبد وسط، لكن لما كان العبد مجهولاً من حيث الوصف ثبت العجز عن أداء الأصل، وهو تسليم العبد، ووجبت القيمة.
كان وجوب تسليم القيمة قضاء هو في حكم الأداء.
أما كونه قضاء، فلأن القيمة خَلَفٌ عن الأصل، وهي مثل الأصل، والقضاء تسليم مثل الواجب، والعبد ههنا لما كان مجهولاً باعتبار الوصف لا يمكنه تسليمه قبل التعيين إلا بالتقويم، فصارت القيمة أصلاً من هذا الوجه فكان التسليم من هذا الوجه أداء لا قضاء، فقضاء القيمة يشبه الأداء حتى تجبر على القبول أي قبول القيمة، لأنه قضاء بالمثل المسمّى من عنده، وهو في معنى الأداء كما لو أتاها بالمسمى بعينه
الأطراف والمال، لا صورة ولا معنى، أما صورة فظاهر، وأما معنى فلأن الآدمي مالك، والمال مملوك، فلا يتماثلان، فهو مثل الفدية في الصوم في حقوق الله.
القسم الثالث: قضاء شبيه بالأداء.
كما إذا تزوج امرأة على عبد بأن جعل مهراً لها بغير عينه أي مجهول الوصف، صحَّتِ التسمية عند الحنفية، خلافاً للشافعي رضي الله عنه، ووجب عبد وسط، لكن لما كان العبد مجهولاً من حيث الوصف ثبت العجز عن أداء الأصل، وهو تسليم العبد، ووجبت القيمة.
كان وجوب تسليم القيمة قضاء هو في حكم الأداء.
أما كونه قضاء، فلأن القيمة خَلَفٌ عن الأصل، وهي مثل الأصل، والقضاء تسليم مثل الواجب، والعبد ههنا لما كان مجهولاً باعتبار الوصف لا يمكنه تسليمه قبل التعيين إلا بالتقويم، فصارت القيمة أصلاً من هذا الوجه فكان التسليم من هذا الوجه أداء لا قضاء، فقضاء القيمة يشبه الأداء حتى تجبر على القبول أي قبول القيمة، لأنه قضاء بالمثل المسمّى من عنده، وهو في معنى الأداء كما لو أتاها بالمسمى بعينه