اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

شرط وجوب أداء المأمور به
«القدرة»

شرط وجوب أداء المأمور به «القدرة» اعلم أن القدرة التي يتمكن بها المأمور من الأداء شرط لوجوب أداء المأمور به. قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ومعنى اشتراط وجوب الأداء بالقدرة: أن التكليف لا يقع بالأمر إلا بما يستطيع المكلف إيقاعه، وإلا فلا يصح التكليف بما لا يكون مقدوراً عند ورود الأمر، وعند تحقق سبب الوجود قبل المباشرة؛ لأن المذهب عندنا «الماتريدية أن التكليف قبل الفعل، والقدرة معه.
أي مع الفعل. قال الإمام السرخسي رحمه الله في أصوله في معرض التعليل لهذا: لأن الواجب أداء ما هو عبادة، وذلك عبارة عن فعل يكتسبه العبد عن اختيار ليكون معظماً فيه ربه، فينال الثواب، وذلك لا يتحقق بدون هذه القدرة، غير أنه لا يشترط وجودها وقت الأمر لصحة الأمر، لأنه لا يتأدى المأمور بالقدرة الموجودة وقت الأمر بحال، وإنما يتأدى بالموجود منها عند الأداء، وذلك غير موجود سابقاً على الأداء، فإن الاستطاعة لا تسبق الفعل، وانعدامها عند الأمر لا يمنع صحة الأمر، ولا يخرجه من أن يكون حسناً؛ بمنزلة انعدام المأمور فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان رسولاً إلى الناس كافة، قال الله تعالى:
المجلد
العرض
19%
تسللي / 1188