المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
أنواع القدرة ثم الشرعُ فَرَّقَ بينَ وجوب الأداء ووجوب القضاء، فجعل القدرة المُمَكِّنَة شرطاً لوجوب الأداء دون القضاء؛ لأنَّ القدرة شرط الوجوب. . .
جوازه مبني عند الأشاعرة على عدم تأثير قدرة العبد في أفعاله، فعند الأشعري رحمه الله: لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله بل هو مجبور.
وعند الماتريدية مبني على أنه لا يليق بالحكمة والفضل أن يكلف عباده بما لا يطيقونه أصلاً.
وعند المعتزلة: مبني على أن الواجب على الله ما هو الأصلح لعباده، وتكليف مالا يطاق لا يكون الأصلح. ونكتفي بهذا القدر في هذا المبحث الشريف، ومن أراد المزيد فعليه بالمطولات.
أنواع القدرة: اعلم أن القدرة نوعان ممكنة وميسرة. فالممكنة هي المطلقة، ولا يشترط دوامها لدوام الواجب. والميسرة هي الكاملة، ودوامها شرط لدوام الواجب، وسيأتي بيانه:
النوع الأول: القدرة الممكنة.
تعريفها: «هي أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، بدنياً كان أو مالياً، من غير حرج غالباً وهي شرط الوجوب؛ لا شرط الدوام. ثم إن الشرع فرق بين وجوب الأداء، ووجوب القضاء، فجعل القدرة الممكنة شرطاً لوجوب الأداء دون القضاء، لأن القدرة شرط الوجوب كما مر
جوازه مبني عند الأشاعرة على عدم تأثير قدرة العبد في أفعاله، فعند الأشعري رحمه الله: لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله بل هو مجبور.
وعند الماتريدية مبني على أنه لا يليق بالحكمة والفضل أن يكلف عباده بما لا يطيقونه أصلاً.
وعند المعتزلة: مبني على أن الواجب على الله ما هو الأصلح لعباده، وتكليف مالا يطاق لا يكون الأصلح. ونكتفي بهذا القدر في هذا المبحث الشريف، ومن أراد المزيد فعليه بالمطولات.
أنواع القدرة: اعلم أن القدرة نوعان ممكنة وميسرة. فالممكنة هي المطلقة، ولا يشترط دوامها لدوام الواجب. والميسرة هي الكاملة، ودوامها شرط لدوام الواجب، وسيأتي بيانه:
النوع الأول: القدرة الممكنة.
تعريفها: «هي أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، بدنياً كان أو مالياً، من غير حرج غالباً وهي شرط الوجوب؛ لا شرط الدوام. ثم إن الشرع فرق بين وجوب الأداء، ووجوب القضاء، فجعل القدرة الممكنة شرطاً لوجوب الأداء دون القضاء، لأن القدرة شرط الوجوب كما مر