المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
والشرط كونه - أي كون القدرة متوهم الوجود ـ لا كونه متحقق الوجودِ، فإن ذلك لا يسبق الأداء.
ولهذا قلنا: فيمن أسلم أو بلغ في آخرِ وقت الصلاة تلزمه الصلاة استحساناً
يجعل الشرط كالقائم حكماً، ولهذا قلنا إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك؛ لأن التمكن من الأداء بملك المال كان شرط وجوب الأداء فيبقى الواجب وإن انعدم هذا الشرط. اهـ وبعد أن ثبت أن القدرة شرط لوجوب الأداء، أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الشرط كون القدرة متوهم الوجود، لا متحقق الوجود فقال: (والشرط كونه أي كون القدرة متوهم الوجود، لا متحقق الوجود، فإن ذلك) أي متحقق الوجود لا يسبق الأداء.
بيانه: أن حقيقة القدرة التي ينبني عليها التكليف وهي «القوة المؤثرة المستجمعة لجميع شرائط التكليف لا تسبق الفعل، فهي مع الفعل بالزمان، وإن كانت متقدمة بالذات، بمعنى احتياج الفعل إليها؛ لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة. ومن الضروري أنه لا بد للتكليف من أن يكون سابقاً على الفعل، فدعت الضرورة إلى نقل الشرطية إلى قدرة تسمى: «سلامة الأسباب والآلات لوجوب أداء العبادات، والتي تحدث القدرة الحقيقية بها عند إرادة الفعل عادة، وبهذا ثبت أن شرط التكليف توهم القدرة، لا حقيقتها.
ولهذا أي ولأن الشرط توهم القدرة، لا حقيقتها قلنا: فيمن أسلم أو بلغ في آخر وقت الصلاة بحيث لا يتمكن من أداء الفرض فيما بقي من الوقت لا يلزمه الأداء قياساً لانعدام الشرط وهو التمكن، لكنّ علماءنا رحمهم الله قالوا: تلزمه الصلاة استحساناً
ولهذا قلنا: فيمن أسلم أو بلغ في آخرِ وقت الصلاة تلزمه الصلاة استحساناً
يجعل الشرط كالقائم حكماً، ولهذا قلنا إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك؛ لأن التمكن من الأداء بملك المال كان شرط وجوب الأداء فيبقى الواجب وإن انعدم هذا الشرط. اهـ وبعد أن ثبت أن القدرة شرط لوجوب الأداء، أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الشرط كون القدرة متوهم الوجود، لا متحقق الوجود فقال: (والشرط كونه أي كون القدرة متوهم الوجود، لا متحقق الوجود، فإن ذلك) أي متحقق الوجود لا يسبق الأداء.
بيانه: أن حقيقة القدرة التي ينبني عليها التكليف وهي «القوة المؤثرة المستجمعة لجميع شرائط التكليف لا تسبق الفعل، فهي مع الفعل بالزمان، وإن كانت متقدمة بالذات، بمعنى احتياج الفعل إليها؛ لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة. ومن الضروري أنه لا بد للتكليف من أن يكون سابقاً على الفعل، فدعت الضرورة إلى نقل الشرطية إلى قدرة تسمى: «سلامة الأسباب والآلات لوجوب أداء العبادات، والتي تحدث القدرة الحقيقية بها عند إرادة الفعل عادة، وبهذا ثبت أن شرط التكليف توهم القدرة، لا حقيقتها.
ولهذا أي ولأن الشرط توهم القدرة، لا حقيقتها قلنا: فيمن أسلم أو بلغ في آخر وقت الصلاة بحيث لا يتمكن من أداء الفرض فيما بقي من الوقت لا يلزمه الأداء قياساً لانعدام الشرط وهو التمكن، لكنّ علماءنا رحمهم الله قالوا: تلزمه الصلاة استحساناً