المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
لأنَّ الحق متى وجب بصفة لا يبقى واجباً إلا بتلك الصفة.
ولهذا قلنا: إِنَّهُ تسقط الزكاة بهلاكِ النصاب، والعُشْرُ بهلاكِ الخارج
قول المصنف رحمه الله لأن الحق متى وجب بصفة، لا يبقى واجباً إلا بتلك الصفة.
ولهذا أي لاشتراط هذه القدرة المُيَسِّرة وبقائها لبقاء الواجب (قلنا: إنه تسقط الزكاة بهلاك النصاب بعد التمكن من الأداء؛ لأن الشرع علق وجوب الزكاة بقدرة مُيَسِّرة، ولهذا خصّه بالمال النامي، ولم يوجب الأداء إلا بعد مضي حول ليتحقق النماء، وذلك علامة اليسر، ولو بقي الواجب بعد هلاك المال لم يكن المؤدَّى بصفة اليسر، بل يكون بصفة الغرم.
وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا تمكن من الأداء ولم يؤد ضمن.
حجة الشافعي رضي الله عنه: أن الوجوب قد تقرر عليه بالتمكن من الأداء، ثم عجز بعد ذلك بهلاك المال. ومن تقرر عليه الوجوب لم يبرأ بالعجز عن الأداء، فبقي عليه، كما في ديون العباد.
حجة الحنفية: أن الحق المستحق إذا وجب بوصف لا يبقى إلا كما وجب؛ لأن الباقي عين الواجب ابتداءً لا غيره، وهذا الواجب وجب بعض نماء المال حقيقة أو تقديراً، فلو بقي بعد هلاك ذلك المال الذي هو نماء، لا نقلب غرامة تأتي على أصل ماله.
وبناء عليه قال الحنفية: يسقط العشر بهلاك الخارج قبل الأداء؛ لأن القدرة المُيَسِّرة شرط الأداء فيه، فالعشر مؤونة الأرض النامية، ولا يجب إلا بعد تحقق الخارج، فإنما يجب قليل من كثير من النماء، فيكون الأداء
ولهذا قلنا: إِنَّهُ تسقط الزكاة بهلاكِ النصاب، والعُشْرُ بهلاكِ الخارج
قول المصنف رحمه الله لأن الحق متى وجب بصفة، لا يبقى واجباً إلا بتلك الصفة.
ولهذا أي لاشتراط هذه القدرة المُيَسِّرة وبقائها لبقاء الواجب (قلنا: إنه تسقط الزكاة بهلاك النصاب بعد التمكن من الأداء؛ لأن الشرع علق وجوب الزكاة بقدرة مُيَسِّرة، ولهذا خصّه بالمال النامي، ولم يوجب الأداء إلا بعد مضي حول ليتحقق النماء، وذلك علامة اليسر، ولو بقي الواجب بعد هلاك المال لم يكن المؤدَّى بصفة اليسر، بل يكون بصفة الغرم.
وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا تمكن من الأداء ولم يؤد ضمن.
حجة الشافعي رضي الله عنه: أن الوجوب قد تقرر عليه بالتمكن من الأداء، ثم عجز بعد ذلك بهلاك المال. ومن تقرر عليه الوجوب لم يبرأ بالعجز عن الأداء، فبقي عليه، كما في ديون العباد.
حجة الحنفية: أن الحق المستحق إذا وجب بوصف لا يبقى إلا كما وجب؛ لأن الباقي عين الواجب ابتداءً لا غيره، وهذا الواجب وجب بعض نماء المال حقيقة أو تقديراً، فلو بقي بعد هلاك ذلك المال الذي هو نماء، لا نقلب غرامة تأتي على أصل ماله.
وبناء عليه قال الحنفية: يسقط العشر بهلاك الخارج قبل الأداء؛ لأن القدرة المُيَسِّرة شرط الأداء فيه، فالعشر مؤونة الأرض النامية، ولا يجب إلا بعد تحقق الخارج، فإنما يجب قليل من كثير من النماء، فيكون الأداء